إعادة الدعوى للمرافعة:
” إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفى النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين – أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة – إذا حضر المدعى عليه أى جلسة إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك – متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع – النعى على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .
( الطعن رقم 1689 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1283بتاريخ 23-06-1984)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن