إعادة الدعوى للمرافعة:

” إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفى النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين – أساس ذلك : المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة – إذا حضر المدعى عليه أى جلسة إعتبرت الخصومة حضورية فى حقه و لو تخلف بعد ذلك – متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع – النعى على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .

( الطعن رقم 1689 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1283بتاريخ 23-06-1984)

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً