الغاء القرار الادارى :

” أن قانون مجلس الدولة خول الأفراد و الهيئات فى الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية المعيبة ، كما خولهم فى المادة التاسعة منه حق تعويض الأضرار التى تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة . و إذ خول القانون ذوى الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة و حق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين ، فأن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الإختيار أمام ذوى الشأن ، إذا شاءوا أقاموا طلب الالغاء مع طلب التعويض فى دعوى واحدة أو أقامة كل منهما على استقلال أو أقامة أحد الطلبين دون الآخر ، و ذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم و ما يرونه كفيلا بتحقيقها . و أمام هذا الاختيار الذى أتاحه القانون لذوى الشأن دون ثمة قيد ، ينتفى كل قول بأن التقاعس فى طلب إلغاء القرار الإدارى المعيب ينطوى على خطأ يؤثر فى الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم فى وقوع هذا الضرر “.

( الطعن رقم 879 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 -مكتب فنى 16 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-04-1971 )

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً