
الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها :
كثير من متابعينا الكرام تسألوا عن : هل الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة هل يفرض عليها الرسوم النسبي على أساس الارباح المتنازع عليها فقط أم انها تعد من الدعاوي مجهولة القيمة التى يستحق عنها رسم ثابت ؟
[the_ad id=”1714″]
للإجابة علي هذا التسأل الهام نجد أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع قواعد تقدير الرسوم النسبية بالمادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية وأضاف إليها بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٤٦ الفقرة السادسة عشرة التى يجرى نصها على أن :
” تقدر رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها ”
ونص بالفقرة السادسة المضافة بذات القانون الاخير إلى المادة السادسة من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ على تخفيض الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى ” الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه في شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب ”
فإن مفاد هذين النصين أن تعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها .
ذلك أن المشرع أراد بصيغة العموم بحسب وضعها في هذين النصين جميع الدعاوى التى ترفع في شأن تقدير هذه الأرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع من مصلحة الضرائب ولا فرق بين المنازعة في التقديرات أو في أساس الخضوع للضريبة باعتبار أن المنازعة أصلاً في مبدأ الخضوع للضريبة تنطوى كذلك على منازعة في التقديرات بطلب إلغائها وزوالها وليس مجرد تخفيضها وإذ كانت المادة ٧٦ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ تحصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة القيمة ولم تدخل فيها أية صورة من صور المنازعات المتعلقة بتقدير الأرباح فإن هذه المنازعات في جميع صورها تندرج في عموم الدعاوى التى ترفع في شأن هذا التقدير يفرض الرسم النسبى عليها باعتبارها معلومة القيمة.
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر طعن الممول في قرار اللجنة الصادر بتقدير أرباحه الخاضعة للضريبة من قبيل الدعاوى مجهولة القيمة التى يستحق عنها رسم ثابت بقالة إن الممول استند في طعنه إلى عدم الخضوع للضريبة لتمتعه بالإعفاء الضريبى ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم دون أن يفطن إلى أن تلك المنازعة تندرج في عموم الدعاوى التى ترفع في شأن تقدير الأرباح ويستحق عنها الرسم النسبى باعتبارها معلومة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه .
الحكم
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
لذلك
(الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٨)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن