أحكام قضائية

دعوي ضم مدة خدمة عسكرية من الالف الي الياء

نتناول اليوم اجراءات اقامة دعوي ضم مدة خدمة عسكرية الي مدة الخدمة العامة وهي طبقاً للأتي :

أول : نتقدم بطلب الي لجنة فض المنازعات المختصة الخاصة بجهة عمل المدعي.

ثانياً : عند انتهاء اللجنه أنفة البيان نتقدم بإقامة الدعوي القضائية طبقاً للإجراءات المعتادة لاقامة الدعاوي أمام مجلس الدولة.

ثالثا : حكم قضائي للإسترشاد به في الدعوي.

 

 

دعوي ضم مدة خدمة عسكرية من الالف الي الياء

 

أولا : صيغة طلب لجنة فض المنازعات: 

 

السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة فض المنازاعات

تحية طيبه وبعد …..

مقدمة لسيادتكم /

ومحله المختار مكتب الأستاذ /                                     المحامي الكائن مكتبه

الوقائع والموضوع

تخلص وقائع الموضوع في أن الطالب من العاملين بخدمة                                  وله مدد خدمة بالقوات المسلحة قدرها      يوم ،   شهر ،    سنة ، وانه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية , وحيث أن الطالب قد بادرت لطلب ضمها ….. إلا أن الجهة الإدارية لم تلتفت لتلك الطلبات .

الأمر الذي دفعه إلي تقديم هذا الطلب وذلك للأسباب الاتية :

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة  1980 قبل تعديلها كانت تنص علي أنه ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة

وأن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009  تنص على أنه :

” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010  ” .

وقد نشر القانون رقم 152لسنة 2009 فى الجريدة الرسمية فى العدد 25 مكرر بتاريخ 27/12/2009وبدأ العمل باحكامه  اعتبارا من  28/12/2009 عملا بحكم المادة الرابعة منه 0

ومن حيث ان قضاء وافتاء  مجلس الدولة قد استقر على ان  الاصل  فى تطبيق القاعدة القانونية  انها  تسرى على الوقائع  التى تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ  العمل بها حتى تاريخ الغائها  او تعديلها  فاذا الغيت او عدلت هذه القاعدة وحلت  محلها قاعدة قانونية اخرى  فان القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز  التى تتم بعد نفاذها  ولا تسرى  بأثر رجعى  على الوقائع  او المراكز  القانونية التى  وقعت  اوتمت  قبل  نفاذها  الا بنص

 (صريح  يقرر هذه الرجعية  ”  فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 19/12/2011 ملف  رقم  86/3/1122)

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخري التي سيبديها الطالب في المذكرات والمرافعات

بنـــــــاء عليـــــــه

يلتمس الطالب التكرم بتحديد أقرب جلسة له وصدور قرار التوصية بألاتي :

باحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية الي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية.

 

                                                                                 مقدمة لسيادتكم

 

[the_ad id=”720″]

تابع دعوي ضم مدة خدمة عسكرية من الالف الي الياء

 

ثانيا: صيغة صحيفة الدعوي :

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

                                                        رئيس محكمة القضاء الاداري بـــ

 

          تحية طيبه وبعد

مقدمة لسيادتكم /                                 … والمقيم سكنا ناحية /                                                    ـ محافظة  .

ومحله المختار مكتب الأساتذة /

ضـــد

  1. السيد /                                                                                  بصفته
  2. السيد الأستاذ /                                                                       بصفته

 

الوقائع والموضوع

تخلص وقائع الموضوع في أن المدعي من عداد العاملين                                        حيث أنه يشغل وظيفة                           التابعة                                        

ولما كان للطالب مدد خدمة بالقوات المسلحة قدرها      يوم ،   شهر ،    سنة ، وانه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية , وحيث أن الطالب قد بادرت لطلب ضمها ….. إلا أن الجهة الإدارية لم تلتفت لتلك الطلبات .

وحيث أن الجهة الإدارية قد إمتنعت عن ضم مدد الخدمة السابقة المشار إليها سابقاً إلى مدة خدمة الطالبة  الحالية – الأمر الذي دفعها للجوء الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات والي قضيا فيها برفض الطلب.

الأمر الذي يحق معه للطالبه اقامة هذة الدعوى وذلك للاسباب الاتية:

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة  1980 قبل تعديلها كانت تنص علي أنه ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة

وأن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009  تنص على أنه :

” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010  ” .

وقد نشر القانون رقم 152لسنة 2009 فى الجريدة الرسمية فى العدد 25 مكرر بتاريخ 27/12/2009وبدأ العمل باحكامه  اعتبارا من  28/12/2009 عملا بحكم المادة الرابعة منه 0

ومن حيث ان قضاء وافتاء  مجلس الدولة قد استقر على ان  الاصل  فى تطبيق القاعدة القانونية  انها  تسرى على الوقائع  التى تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ  العمل بها حتى تاريخ الغائها  او تعديلها  فاذا الغيت او عدلت هذه القاعدة وحلت  محلها قاعدة قانونية اخرى  فان القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز  التى تتم بعد نفاذها  ولا تسرى  بأثر رجعى  على الوقائع  او المراكز  القانونية التى  وقعت  اوتمت  قبل  نفاذها  الا بنص

 (صريح  يقرر هذه الرجعية  ”  فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 19/12/2011 ملف  رقم  86/3/1122)

ومن حيث ان المدعي حاصل على                    وأنه عين بموجبه بـــــ                             وكان له فترة خدمة عسكرية قدرها    يوم       شهر       سنة      قضاها في خدمة القوات المسلحة .

وحيث انه لا يوجد زميل يعد قيداً على المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية , فان ذلك لا يحول دون الضم وفقا لاحكام المادة المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فمن ثم يحق للمدعي ضم هذه  المدد السابقة آنفة البيان إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإرجاع ( در ) أقدميته الي تاريخ    /     /       ومنحه العلاوات والفروق المالية .

وتكون دعواه الراهنة قائمه على سنده الصحيح في الواقع والقانون ، جديرة بالقبول .

فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها الطالبه في المذكرات والمرافعات :

بناء عليـــــــــــــــه

يلتمس الطالب  التكرم بتحديد اقرب جلسة وإعلان المعلن إليهم بصفتهم لسماعهم  المرافعة والحكم.

أولا : بقبول الدعوى شكلا :  مع مراعاة طلب توفيق المنازعات ( المرفق بحافظة المستندات )

وفى الموضوع : بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الحالية التي قضاها خلال  الفترة من   /  /  حتى    /   /   والبالغ قدرها   يوم       شهر       سنة      مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونيه وصرف الفروق المالية المستحقه له أخصها /  إرجاع ( رد)  أقدميته  إلي تاريخ      /   /    مع إلزام الجهة الادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام

 

                                                                                                  وكيــــــل الطالب

 

محضر إعلان

إنه فى يوم                              الموافق            /          /       الساعة

بناءا على طلب /                   المقيم   سكنا 

ومحله  المختار مكتب الأساتذة  /

أنا                                                  محضر  محكمة                                                             قد انتقلت في تاريخة أعلاه  إلي ناحية /

حيث الموطن القانوني لسيادة المعلن إليه وأعلنت :

  1. السيد /                                                                                  بصفته مخاطباً مع
  2. السيد الأستاذ /                                                                       بصفته مخاطباً مع

وأعلنت وسلمت لسيادته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة                   والكائن مقرها بمحكمة مجلس الدولة          وذلك بالجلسة العلنية التي ستنعقد صباح يوم ……….. الموافق     /       /           في تمام الساعة الثامنه صباحاً وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوي , ونبهت عليه في حالة عدم الحضور  يعتبر الحكم حضورياً في حقة مع حفظ كافة الحقوق القانونية ألآخري للطالبة .

ولأجل العلم  ,,,

 

 

ملحوظة هامة جداً : تقام الدعوي أمام محمكة القضاء الإداري إذا كانت درجة الموظف الأولي وما أعلي , وتقام الدعوي أمام المحكمة الإدارية إذا كان الموظف بالدرجة الثانية وأدناها .

 

[the_ad id=”720″]

 

تابع دعوي ضم مدة خدمة عسكرية من الالف الي الياء

 

ثالثاً : حكم قضائي للإسترشاد به في الدعوي:

 

                                                    بسم الله الرحمن الرحيم                                                 

باسم الشــــــــــــعب

مجلس الدولة

المحكمـة الإدارية  بـــ

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق        /       /    

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــار:                                           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيــد الأستاذ المستشارالمساعد:                                      

وعضوية السيد الأستاذ المستشارالمساعد :  

وحضور السيـــــــــد الأســـــتاذ النــــــائب :                                                                           مفوض الدولة

وسكــــــــرتـــــاريــــــــة الســـــــيـــــــــــد :                                                                         سكرتير المحكمة

”  أصـــدرت الـــحكم الاتــــى “

في الدعوي رقم                  لسنة   ق

المقامة من / 

ضــــــــــد /                                                ” بصفته “

 

الوقائـــــــع

أقام المدعي الدعوي الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ    /       /   وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته العامة مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وذكر المدعي شرحا لدعواه :- انه من العاملين ب                                وله مدد خدمة بالقوات المسلحة قدرها 6 يوم ، 1 شهر ، 1 سنة ، وانه يحق له المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية الي مدة خدمته المدنية وانه تقدم بطلب الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ثم اقام دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة البيان

وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها

ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 372 لسنة 2010 أحيلت الدعوي إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين عاليه

وتداولت الدعوي بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها  وبجلسة       /      /       قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة       /     /       وأجلت اداريا لجلسة اليوم وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

وحيث ان المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من طلبات التسويات التي لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات ومواعيد الالغاء وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقرر قانوناً فمن ثم يكون مقبول شكــلا .

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة  1980 قبل تعديلها كانت تنص علي أنه ” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد أتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة

ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .

كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة

وأن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009  تنص على أنه :

” تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.

وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل أول يناير 2010  ” .

وقد نشر القانون رقم 152لسنة 2009 فى الجريدة الرسمية فى العدد 25 مكرر بتاريخ 27/12/2009وبدأ العمل باحكامه  اعتبارا من  28/12/2009 عملا بحكم المادة الرابعة منه 0

ومن حيث ان قضاء وافتاء  مجلس الدولة قد استقر على ان  الاصل  فى تطبيق القاعدة القانونية  انها  تسرى على الوقائع  التى تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ  العمل بها حتى تاريخ الغائها  او تعديلها  فاذا الغيت او عدلت هذه القاعدة وحلت  محلها قاعدة قانونية اخرى  فان القاعدة القانونية الحديثة تسرى اعتبارا من الوقت المحدد لنفاذها على الوقائع والمراكز  التى تتم بعد نفاذها  ولا تسرى  بأثر رجعى  على الوقائع  او المراكز  القانونية التى  وقعت  اوتمت  قبل  نفاذها  الا بنص

 (صريح  يقرر هذه الرجعية  ”  فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع  بجلسة 19/12/2011 ملف  رقم  86/3/1122)

ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 31/7/2011 فى القضية رقم 101 لسنة 32 ق  دستورية الى ان الاصل فى القانون هو ان يسرى باثر مباشر على ان يقع بعد نفاذه ، فاذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها او على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل باحكامه ، فان هذا القانون يكون متضمنا اثرا رجعيا لا يجوز تقريره الا فى المواد غير الجنائية – وبعد استيفاء الاغلبية الخاصة التى اشترطتها المادة (187) من الدستور ، كضمانة اساسية للحد من الرجعية وتوكيدا لخطورتها فى الاعم الاغلب من الاحوال ازاء ما تهدره من حقوق زما تخل به من استقرار.

ويتعين تبعا لذلك ان تصدر القوانين المتضمنه رجعيه الاثر من السلطة التشريعية باغلبية اعضائها فى جموعهم وليس بالاغلبية المعتادة المنصوص عليها فى المادة (107) من الدستور ، وهى الاغلبية المطلقة للحاضرين منهم ، وخلصت الا ان المادة (44) تمت الموافقة عليها بصيغتها النهائية بالاغلبية العادية دون اخذ التصويت عليها بالاغلبية المنصوص عليها فى المادة (187) من الدستور وانتهت الى عدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من ان ” يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين ”

ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي حاصل على ليسانس اداب عام             وعين بموجبه بوزارة           ثم نقله للعمل بوظيفة علي الدرجة الثالثة بـــ                          واستلم عمله بال             اعتبارا من 1/7/2010 ، وانه يطالب بضم مدة خدمته العسكرية ، ومقدارها ( 6يوم ، 1 شهر ، 1سنة ) الى مدة خدمته المدنية ، واذ خلت الاوراق والمستندات من وجود زميل يعد قيدا عليه فى ضم مدة خدمته العسكرية المشار اليها ، ومن ثم يحق له ضم تلك المدة الي مدة خدمته المدنية مع ما يترتب علي ذلك من اثار في الاقدمية ومنح العلاوات وهو ما تقضي به المحكمة؟

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات

“فلهذه الأسبــــــــاب”

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية الي مدة خدمته المدنية

مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية – بمراعاة احكام التقادم الخمسي – والزمت الجهة الادارية المصروفات

سكرتير المحكمة                                                                  رئيس المحكمة

تناولنا فيما سبق : موضوع دعوي ضم مدة خدمة عسكرية بدءاً من طلب اللجوء الي لجنة فض المنازعات حتي الحصول علي حكم قضائي .

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً