أحكام قضائية

صرف بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالحكومة

نتناول اليوم حديثنا في هذه المقاله عن عده موضوعات تتعلق بصرف بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة وذلك طبقا للبنود الاساسية الاتية :

البند الأول : نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 الصادر بمنح بدل التفرغ.

البند الثاني : شروط استحقاق بدل التفرغ.

البند الثالث : مدى أحقية المهندسين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص في صرف بدل التفرغ المقرر للسادة المهندسين.

 

البند الأول : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 الصادر بمنح بدل التفرغ :

بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 الصادر بمنح بدل التفرغ وبعد
الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977 بمنح بدل تفرغ للمهندسين قرر :
( المادة الأولى ) : يمنح بدل تفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
( المادة الثانية ) : تلغى المادتان الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 1977.
( المادة الثالثة ) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1995.

البند الثاني : شروط استحقاق بدل التفرغ : 

-أن يكون المهندس مقيداً بسجلات نقابة المهندسين كعضو من أعضائها. والاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية أو يكون قائماً بالتعليم الهندسي.

-أن يعين المهندس فى وظيفة دائمة مخصصة لمهندس في ميزانية الجهة التى يعين بها حيث لا يطبق هذا القرار على العاملين بعقود مؤقتة.

-يطبق هذا القرار على السادة المهندسين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978.

-يصرف هذا البدل بنسبة 0 3% من بداية ربط الدرجة الوظيفية للمهندس.

 

البند الثالث : مدى أحقية المهندسين العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص في صرف بدل التفرغ المقرر للسادة المهندسين:

وبشأن هذا الموضوع نفيد بأن بدل التفرغ الذي كان مقرراً للسادة المهندسين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الملغى رقم 186 لسنة1977 كان يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام.
وقد تم إلغاء هذا القرار بصدور القرار رقم 1264 لسنة1995 المشار إليه أنفاً والذى قرر صرف بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالحكومة فقط.
أمل بالنسبة للمهندسين العاملين في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فإن البدل المشار إليه يصرف لهم بقرار من مجلس إدارة الشركة في حالة موافقة مجلس الإدارة على الصرف وذلك طبقاً للوائح الخاصة بكل شركة.
أمل بالنسبة للمهندسين العاملين بالقطاع الخاص فيصرف لهم بدل التفرغ إذا نص على صرفه صراحة بالعقد المبرم بينهم وبين الجهات التى يعملون بها.

________________________________________________________

[the_ad_placement id=”%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89″]

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً