اقدمية الموظف :
” متى كان من الثابت أن تاريخ تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة و هو الذى يقوم فى الدعوى الراهنة بالطعن فى الترقيات التى تمت إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 1958/7/31 مقام السبب منها ، ظل مثار النزاع بين الوزارة و المدعى حتى إنحسم الأمر فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا ، فإنه من الطبيعى ألا يبدأ حساب المواعيد المقررة للطعن فى القرارات المؤسسة على الحكم فى هذا النزاع إلا من تاريخ صدوره ، فمن هذا التاريخ يتحدد مركز المدعى نهائياً بحيث يستطيع ان يختار طريقه فى الطعن أو عدم الطعن ، يستوى الأمر فى هذا المجال أن تكون الوزارة قد سوت حالة المدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى مع قيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إذ كان هذا الحكم فى ذلك الوقت واجب النفاذ مع الطعن فيه ، أم لم تكن قد سوت حالة المدعى على مقتضاه حتى يصدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن ، ذلك أن هذه التسوية هى على أى حال تسوية ليست نهائية و معلق مصيرها بالحكم الذى ستصدره المحكمة العليا فى الطعن ، فإن هى رفضت أبقت الوزارة عليها ، و ان ألغته و إعتبرت بذلك كأن لم تكن ، و إذا كان ذلك و كان الأمر فى التسوية لا زال مثار نزاع فإنه يصبح حتما على المدعى أن يتريث حتى ينكشف الأمر و يتحدد مركزه بصورة نهائية بالحكم الذى يصدر فيه حيث يبدأ من تاريخ صدوره حساب المواعيد فى جميع القرارات التى يتخذ من هذا المركز سببا للطعن عليها” .
( الطعن رقم 0534لسنة 8 ق ، مكتب فنى 10 صفحة رقم 1683جلسة 1965/6/20 )
Related
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن