إدانة الموظف أمام المحاكم التأديبية

من حيث أن المستقر عليه قضاء أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد إرتكبها العامل و ثبتت قبله ، و إن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية . أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة فى إجراء هذا التعديل برفع تقدير درجة كفايته من كفء إلى ممتاز ، فهو قول مرسل لم يقم عليه أى دليل من الأوراق و لا يصلح فى ذاته دليلاً على إرتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه . و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى بإدانة الطاعن بتخفيض درجته و مرتبه إستناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و ببراءة ساحة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه .

( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/25 – مكتب فنى 32 صفحة رقم 269 بتاريخ 25-11-1986)

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً