اختصاص مفوض الدولة :
الثابت بصريح نص المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن رئيس هيئة مفوضى الدولة هو وحده صاحب الإختصاص فى الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا و كان مكانه القاهرة و هو ذات المكان الذى توجد فيه المحكمة الإدارية العليا – لا مجال لأعمال حكم المادة 16 من قانون المرافعات التى أوجبت مواعيد المسافة – المشرع قدر أن فترة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 23 سالفة الذكر و التى يجب أن يتم خلالها الطعن كافية لمراجعة الأحكام بعد صدورها – لا وجه للقول بأن ميعاد المسافة ما بين الإسكندرية و القاهرة لمصلحة عضو هيئة المفوضين المستشار المقرر إذ أن القانون لم يجعل له أى إختصاص فى الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا و إنما قرر هذا الإختصاص لرئيس الهيئة و محله القاهرة .
(الطعن رقم 428 لسنة 27 ق ، جلسة 1982/5/29 – مكتب فنى 27 صفحة رقم 644 )
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن