الاركان القانونية لجنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة

الاركان القانونية لجنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة:

جنحة تزوير سجلات شركة أموال وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي نظمها القانون المصري في المادة 214 مكرر من قانون العقوبات والمادة 162 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقد أرست محكمة النقض مبادئ مهمة تؤكد أن الضرر عنصر جوهري وأن المسؤولية تقع على من يثبت تعمده التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.

 

الاركان القانونية للجريمة:

الركن المادي للجريمة:

• تغيير الحقيقة في محرر أو سجل الشركة: مثل تعديل محاضر الاجتماعات، أو التلاعب في دفاتر الحسابات، أو تزوير سجلات المساهمين.
• تقديم تقارير كاذبة: كإظهار أرباح وهمية أو إخفاء خسائر، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة للجمعية العامة.
• يشترط أن يكون التغيير في بيان جوهري له أثر على حقوق المساهمين أو على الوضع المالي للشركة.

 

الركن المعنوي (القصد الجنائي):

• يتطلب توافر العلم والإرادة: أي أن الجاني يعلم بعدم صحة البيانات ويقصد تغيير الحقيقة.
• القصد الخاص: نية استعمال السجلات أو التقارير المزورة لتحقيق غرض غير مشروع، مثل تضليل المساهمين أو الحصول على مكاسب شخصية.

 

. عنصر الضرر :

• ماديًا: خسائر مالية للشركة أو المساهمين.
• معنويًا: الإضرار بسمعة الشركة أو فقدان ثقة المستثمرين.
• محكمة النقض قررت أن الضرر المحتمل يكفي لقيام الجريمة، حتى لو لم يقع فعليًا.

الإطار القانوني للجريمة:

المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
• إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مال الشركة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات.
• الجريمة تشمل:
• تزوير السجلات الرسمية للشركة (محاضر، دفاتر حسابية، سجلات المساهمين).
• تقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة بقصد تضليل المساهمين أو إخفاء الحقائق المالية والإدارية.

المادة (162) من قانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص علي :

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا او بأحدى هاتين العقوبتين .

  1. كل من اثبت عمدا فى نشرات اصدار الاسهم او السندات بيانات كاذبة او مخالفة لاحكام هذا القانون اولائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الاحكام .
  2. كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة اقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء او بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
  3. كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
  4. كل مؤسس او مدير وجه الدعوة الى الجمهور للاكتتاب فى اوراق مالية ايا كان انواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الاوراق للاكتتاب لحساب الشركة .
  5. كل عضو مجلس ادارة وزع ارباح او فوائد على خلاف احكام هذا القانون او نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع .
  6. كل مراقب وكل من يعمل فى مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته او اخفى عمدا وقائع جوهرية او اغفل عمدا هذه الوقائع فى التقرير الذى يقدم للجمعية العامة وفقا لاحكام هذا القانون .
  7. كل موظف عام افشى سرا اتصل به بحكم عمله او اثبت عمدا فى تقاريره وقائع غير صحيحة او اغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتيجته .
  8. كل من زور فى سجلات الشركة او اثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة او اعد او عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة او غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

ومما سبق يتبن لنا أن :

حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، تنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
ووفقا للمادة (219)،  كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.

 

توصيف الجريمة:

جنحة تزوير سجلات الشركة وتقديم تقارير كاذبة للجمعية العامة: بتاريخ/ــــــــــــــــــ، قام /ـــــــــــــــــــــــــــ، بتزوير سجلات الشركة أو إثبات وقائع غير صحيحة فيها عمدًا، أو بإعداد أو عرض تقارير تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة على الجمعية العامة، مما كان من شأنه التأثير على قرارات الجمعية، وهو ما يعد مخالفة لنصوص المادة (162) من القانون، ويعرضه للعقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة مالية.

(قانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 17 / 9 / 1981 نشر بتاريخ 1 / 10 / 1981 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. )

 

 

أحكام جرائم التلاعب في سجلات الشركات والمؤسسات ((الأطر القانونية والخطوات العملية لمواجهة التزوير المحاسبي والإداري)):

تعد جرائم التلاعب في سجلات الشركات والمؤسسات من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المعاملات التجارية وسلامة البيئة الاستثمارية. هذه الجرائم لا تقتصر على التزوير المادي للوثائق فحسب، بل تشمل التلاعب بالبيانات الرقمية والمحاسبية بهدف إخفاء الخسائر أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. يتطلب التعامل مع هذه الجرائم فهمًا دقيقًا للنصوص القانونية المصرية المنظمة لها، ووضع خطط استباقية وكاشفة لضمان المحاسبة الفورية للمتسببين. يستعرض هذا المقال خطوات عملية مفصلة لكيفية كشف الجريمة والتحقيق فيها وتقديم الحلول القانونية اللازمة من جميع الجوانب.

 

العقوبة وفقا لنص المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المصري :

كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات ذات النفع العام يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

العقوبة وفقا لنص المادة (162) من قانون رقم 159 لسنة 1981 :

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا او بأحدى هاتين العقوبتين .

 

التدابير الوقائية لضمان سلامة السجلات (الحلول الإضافية) تطبيق أنظمة الأمان الرقمي وحماية قواعد البيانات:

الوقاية هي أفضل الحلول، وتشمل أهمية الاستثمار في أنظمة أمان رقمية قوية. يجب تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة لحماية قواعد البيانات التي تحتوي على السجلات المالية والإدارية. الحل الإضافي هو اعتماد نظام “سجل التغييرات” (Audit Trail) الذي يسجل كل عملية دخول، تعديل، أو حذف للسجلات، مع تحديد هوية المستخدم وتوقيت الإجراء بدقة متناهية.

يجب أن يتم تحديث برامج الأمان بشكل مستمر والقيام باختبارات اختراق دورية للتأكد من عدم وجود ثغرات تسمح بالتلاعب الرقمي. كما ينبغي تحديد الصلاحيات بدقة، بحيث لا يتمكن موظف واحد من الوصول إلى كافة السجلات الحساسة، مما يقلل من فرصة التلاعب الانفرادي.

أهمية الفصل بين المهام وتفعيل الرقابة المشتركة:

من أهم الحلول الإدارية لتقليل فرص التلاعب هو تطبيق مبدأ الفصل بين المهام. لا يجب أن يتولى موظف واحد مسؤولية التسجيل، والمراجعة، والاعتماد للسجل نفسه. على سبيل المثال، يجب أن يكون الشخص المسؤول عن إعداد فواتير المشتريات مختلفًا عن الشخص المسؤول عن اعتماد الدفع لهذه الفواتير.

 

تفعيل الرقابة المشتركة يعني إنشاء هياكل إشرافية متعددة المستويات، بحيث تخضع عمليات التسجيل والمحاسبة لمراجعة دورية من قبل رؤساء الأقسام والمدققين الداخليين بشكل مستقل. هذه الإجراءات تضمن الشفافية وتوفر حلًا منطقيًا وبسيطًا من خلال توزيع المسؤوليات، مما يجعل التلاعب صعبًا ويتطلب تواطؤًا واسع النطاق يكون كشفه أسهل.

 

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً