تختلف مدة عقود الإيجار بحسب الاتفاق بين المالك والمستأجر، وعادةً ما تحدد في العقد ذاته. يمكن أن تكون المدة قصيرة، مثل عقود الإيجار الشهرية، أو طويلة الأمد، مثل عقود الإيجار السنوية أو متعددة السنوات ، يحظي موضوع تحديد المدة في عقود الايجار أهمية كبيرة مما يستوجب معه لنا نشر هذه المقالة
المدة في عقود الإيجار إما أن تكون محددة أو غير محددة أو يتعذر إثباتها :
- فتكون المدة محددة في عقد الايجار اذا تم تحديد فترة زمنية معينة للإيجار، مثل سنة أو سنتين، وبعد انقضاء هذه المدة، يُمكن للأطراف تجديد العقد أو إنهائه.
- فتكون المدة غير محددة في عقد الايجار اذا لم يتم تحديد فترة زمنية معينة، مما يعني أن العقد يستمر بشكل تلقائي حتى يُقرر أحد الأطراف إنهاءه، وعادةً ما يتطلب إنهاء العقد إشعارًا مسبقًا.
- ويتعذر إثبات المدة في عقد الايجار في بعض الحالات، اذا كان من الصعب أو المستحيل إثبات فترة الإيجار، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية، حيث يمكن أن تختلف التفسيرات بين الأطراف.
لذا فاننا ننصح المؤجرين والمستأجريين بضرورة الاستعانة بمحام متخصص في صياغة وكتابة العقود بطريقة قانونية سليمة تضمن حقوق الطرفين لتفادي أي لبس أو نزاعات في المستقبل ولاجل هذا يقدم مركز المشورة القانونية يقدم للسادة العملاء خدمة صياغة العقود واللوائح القانونية وفق ضوابط قانونية سليمة
وحيث أن من أركان عقود الإيجار هو تحديد المدة (المدة في عقود الإيجار) وهذه المدة إما أن يحددها المتعاقدان باتفاق فيما بينهما، وإما أن يتركا تحديدها (سواء لأنهما أغفلا التحديد أو لأنهما ذكرا أن الإيجار لمدة غير محددة )، وإما أن يحدداها ولكن يتعذر إثبات ما حدداه ، وإما أن يختلفا في تحديدها ولا يتم بينهما اتفاق على ذلك.
ففي الفرض الأخير يكون الاتفاق باطلاً كما في الأجرة ، وفي حالة ما إذا تركا التحديد أو تعذر إثبات ما حدداه، يعتبر الإيجار منعقداً لمدد متتالية كل مدة منها هي المدة المحددة لدفع الأجرة ، وينتهي الإيجار بانتهاء أي مدة من هذه المدد إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في مواعيد معينة ذكرتها المادة 761 ، وهی نصف مواعيد دفع الأجرة ، على ألا تكون أطول من ثلاثة أشهر في الأراضي الزراعية والأراضي البور ، و من شهرين في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن والأماكن المبنية غير المؤثثة بوجه عام ، ومن شهر واحد في المساكن والغرف المؤنثة وفي أي شيء غير ما تقدم ( قارن المادة 383/ 468 من التقنين الحالي ، وهي لا تستقصي كل الحالات ، والمواعيد فيها أطول ).
ويلاحظ أن المشروع يجعل الحكم واحداً في إيجار لم تحدد مدته و إيجار تحددت مدته ولكن تعذر إثباتها ، أما التقنين الحالي فيميز بين الفرضين ، فيتفق مع المشروع في الفرض الأول مع اختلاف في مواعيد التنبيه بالإخلاء كما تقدم ، و يجعل المدة في الفرع الثاني تتعين بحسب عرف البلد (م 363 فقرة 2/ 446 فقرة 2 مصری) بقي أن يحدد المتعاقدان المدة باتفاق فيما بينهما.
وقد نص المشروع (م 760) على حد أقصى المدة التي يجوز الاتفاق عليها وهي ثلاثون سنة . فإذا أيد المتعاقدان الإيجار أو حددا له مدة أطول من ثلاثين سنة ، جاز لكل منهما بعد انقضاء ثلاثين سنة ، أن ينهى الإيجار بود تنبيه بالإخلاء في ميعاد هو نصف ميعاد دفع الأجرة على ألا يكون أطول من ثلاثة أشهر، أو شهرين أو شهر واحد على النحو المبين في المادة 761 ، وكل اتفاق على غير ذلك يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولكن هذا لا يمنع المتعاقدين من الاتفاق على أن يكون الإيجار لمدة حياة المؤجر أو المستأجر ، حتى لو امتدت الحياة لأكثر من ثلاثين سنة ، ويعتبر الإيجار معقوداً لمدة حياة المستأجر إذا نص فيه أنه يبقى ما بق المستأجر يدفع الأجرة ، ولا يوجد في التقنين الحالى ما يقابل المادة 760 من المشروع التي تنص على هذه الأحكام .
وقد استقرت أحكام محكمة النقض المصرية في العديد من احكامها فيما يتعلق بتحديد المدة في عقود الإيجار تلك الموضوعات علي الأتي:
1- إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2005 – سند الدعوى – تضمن تأجير المطعون ضده للطاعن – صيدلية – لقاء أجرة مقدارها أربعمائة جنيه كل شهر عن مدة إيجار مقدارها سبعون سنة تبدأ من تاريخ تحرير العقد بعدها تجدد تلقائياً كرغبة المستأجر دون الرجوع إلى المؤجر ، ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً للمـــدة المتفق عليها وهى سبعون سنة بعدها يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وكانت عبارات العقد واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة فى اعتبار العقد بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – على ألا تجاوز هذه المدة ستين سنة – حسبما سلف – يتجدد بعدها للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى ، بما لا يسوغ معه إغفال المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما تفيده عبارة ” التجديد التلقائى كرغبة المستأجر ” واعتبار العقد منتهياً بانتهاء المدة المعينة لدفع الأجرة وهو ما يعد انحرافاً عن المعنى الواضح لعبارات المحرر بأكملها ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإنهاء عقد الإيجار سند الدعوى فى جملته بانتهاء مدته على سند من اعتباره منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وذلك بالإنذار المؤرخ 25/8/2009- حسب تفسير المحكمة لنصوص العقد – وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها – على ما سلف بيانه – وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 5472 لسنة 81 جلسة 2012/06/13 س 63 ص 901 ق 140)
2- وإن كان عقد الإيجار عقداً زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً أو فى حكم المؤبد فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الإيجار فى حكم المؤبد أو إذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر لأن حياة المستأجر مؤقتة ، فإذا قيست مدة الإيجار بها بقى الإيجار مؤقتاً ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حياً بشرط ألا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياساً على الحكم الذى لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقاً لنص المادة 999 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 6993 لسنة 77 جلسة 2009/12/03 س 60 ص 885 ق 151)
3- إذ كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة ” سنة ” تتجدد تلقائياً لمدد أخرى و أعطى المستأجر – وحده دون المؤجر – الحق فى إبداء الرغبة فى إنهاء العقد وهو ما يؤدى إلى اعتباره – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض إرادة المستأجر ولا يعرف متى يبدى الرغبة فى إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – متجدد للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
(الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21)
4- إذ كان الثابت من عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 22 / 5 / 1959 أن مدته سنة واحدة تتجدد تلقائياً و للمستأجر وحده الحق فى طلب إنهائه و أن الأجرة مقدارها 20,9 جنيهاً تدفع مقدماً أول كل شهر و من ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة و هى شهر يتجدد و يكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدنى ، و إذ كان مورث الطاعنين قد نبه على مورث المطعون ضدهم رسمياً فى 8 / 2 / 1989 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة إن الحق فى إنهاء العقد منوط بالمستأجر وحده و أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 10161 لسنة 66 جلسة 2004/01/12 س 55 ع 1 ص 98 ق 21)
5- لما كان الثابت من الأوراق أن الوصي على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل – مورث المطعون ضده الرابع قد أجر للطاعن مساحة 13 ط بالنقد ولمدة غير معينه ومن ثم يعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة عملاً بحكم المادة 563 من القانون المدني وهي فى الأراضي الزراعية مدة سنة زراعية بما لازمه أن هذا العقد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرراً (ز) منه قبل تعديل أحكامها بالقانون 96 لسنة 1992 – إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء مدة السنة الزراعية المحددة لدفع الأجرة لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مردة الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القصر أن يطلبوا عدم سريان هذا العقد فى حقهم بعد انتهاء مدته أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغهم سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء ذاتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون.
(الطعن رقم 4194 لسنة 61 جلسة 1998/01/10 س 49 ع 1 ص 75 ق 16)
6- مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى – من إنتهاء الايجار المنعقدة للفترة المعينة لدفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالنص – أن التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى إرادته فى انهاء الايجار ويكفى لتحقق الأثر المترتب على هذا التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد الا بإيجاب وقبول جديدين وإذ أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الاخلال لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتبة على التنبيه عند هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس ، ومن ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الاخلاء يستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالاخلاء أمام القضاء المستعجل أوالقضاء الموضوعى أويعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى خصوص هذه الدعوى بالتنبيه الذى وجه الى الطاعن فى الدعوى المستعجلة والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة والذى أفصح فيه الاخيران عن رغبتهما فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه على غير أساس .
(الطعن رقم 86 لسنة 63 جلسة 1997/01/15 س 48 ع 1 ص 128 ق 26)
7- لما كان النص فى عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وان الصل فى عقد الإيجار انه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى – بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى المتفق عليها – متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
8- إذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 1983/1/3 حسبما أوردة الطاعن نفسه فى صحيفة طعنه فلا يكون التنبيه الحاصل فيها قد استنفذ أغراضه إذ أن الشطب ليس معناه إلغاء الدعوى وزوال الآثار القانونية المترتبة عليها أو بمثابة الحكم فى موضوعها وإنما معناه مجرد استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الاثار المترتبة عليها بحيث إذا طلب أحد من الخصوم السير فى الدعوى بعد شطبها فإنها تعود إلى النقطة التى وقفت عندها بحكم الشطب . ويكون ما تم من إجراءات قبل الحكم بالشطب قائما ومنتجا لأثرة، ومن ثم كان يحق للمطعون ضده الأول قانوناً تجديد السير فى تلك الدعوى بعد شطبها ، ولا تثريب عليه إن هو قد سلك الطريق بإقامة دعوى النزاع الماثلة بذات الطلبات ولا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو قد عول فيها على هذا التنبيه ، كما لا يعيبه ما أوردة فى أسبابه فى هذا الشأن ما دام قد إنتهى إلى صحة التنبيه بإنهاء العقد وهى نتجية صحيحة على ما سلف بيانه ويضحى النعى برمته على غير أساس .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
9- لما كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1972/8/1 قد انعقد لمدة سته أشهر تتجدد ما دام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله وحدة الحق فى طلب إنهائه، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة – أى مشاهرة حسبما جاء بالعقد – ويكون لأى من المتعاقدين ” المؤجر والمستأجر ” – على حد سواء – الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الآخر فى المواعيد المبينة فى المادة 563 من القانون المدنى وكان المطعون ضده الأول ” المؤجر ” قد نبه الطاعن بإنهاء العقد لحقه المستمد من القانون لا العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وإذ انتهى الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
10- لما كان النص فى عقد الإيجار على إنعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخر مماثله ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزاماته وأحقية الأخير وحدة دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى إعتبار العقد بعد إنتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ ان نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفة العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وان الصل فى عقد الإيجار انه لا ينتهى إعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى – بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفة العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم . ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمده غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى وإعتباره بعد انتهاء مدته الولى المتفق عليها – متجددا للفقرة المحددة لدفع الأجره وينتهى بانقضائها بناء على طلب احد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبية ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
11- لا محل لتحدى الطاعن بانه كان يتعين توجيه هذا التنبيه قبل مدة الستة شهور الأخيرة بشهر وفقا لشروط العقد أو قبلها بشهرين تطبيقا لحكم القانون ترتيبا على مدة العقد الإتفاقية إذ يعتبر العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة على ما سلف بيانه ، ولا يسوغ القول بأن التنبيه الحاصل فى 30/7/ 1980 يعتبر حابط الأثر لسبق إستعماله فى الدعوى 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة ن إذ المناط فى هذا الخصوص هو سبق إقامة دعوى بإنهاء العقد إستنادا لهذا التنبيه وأن يحكم فى الدعوى إما بإجابة المدعى إلى طلباته أو برفضها وفى الحالتين يكون التنبيه قد استنفد أثرة بالحكم فى الموضوع الدعوى أما ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات التى تصدرها المحكمة فى الدعوى الولى قبل الفصل فى موضوعها فلا يتأثر بها التنبيه ويظل قائما منتجا لكافة آثاره حتى تفصل المحكمة فى الطلبات إستنادا لهذا التنبيه .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
12- لما كان عقد الإيجار سند الدعوى وفقا لشروطه التى تجيز للمستأجر ” الطاعن ” دون المؤجر ” المطعون ضده الأول ” الحق فى إنهاء العلاقة الإيجارية هو عقد غير محدد المدة ، ووفقا لحكم المادة 563 من القانون المدنى يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهائه بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص المشار إليه ، ولما كان النص فى عقد الإيجار سند الدعوى على أن الأجر تدفع شهريا ومن ثم يحق للمطعون ضده الأول – المؤجر التنبيه على المستأجر بالإنتهاء استعمالا لهذا الحق الذى يستمده من القانون إذا قام به قبل النصف الأخير من الشهر عملاً بالمادة 563 سالفة البيان ، ولما كان العقد المؤرخ1972/8/1 قد انعقد لمدة ستة أشهر تتجدد تلقائيا ما دام المستأجر ” الطاعن ” يقوم بتنفيذ التزامه بسداد الجرة فإن هذا العقد قد تجدد – قبل إستعمال المؤجر ” المطعون ضده الأول ” حقه فى الإنهاء – لمدد متوالية تنتهى على التوالى كل ستة شهور فى آخر يناير ، آخر يوليو من كل سنة وآخر هذه المدد تنتهى فى 1980/8/31 فى الوقت الذى حصل فيه التنبيه فى 1980/7/30 ، ووفقا لحكم الماد ة 563 من القانون المدنى والنظر القضائي المتقدم يعتبر العقد متجددا لمدة شهر أغسطس ” وهى المدة المعينة لدفع الأجرة ” وينتهى فى 1980/8/31 ويكون التنبية صحيحاً إذا تم قبل النصف الأخير من هذا الشهر وفقا للقواعد القانونية الواردة فى المساق المتقدم ، وإذ تم هذا التنبيه فى1980/7/30فإنه يكون قد تم فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون ويترتب عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنحلال العلاقة العقدية وفقا للنص المشار إليه واستعمالا لحق المؤجر الذى يستمده من القانون وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فلا يعيبه ما تضمنه من أسباب قانونية خاطئة فى هذا الشأن إذ أن لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم .
(الطعن رقم 1503 لسنة 60 جلسة 1994/07/14 س 45 ع 2 ص 1208 ق 229)
13- إذا كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1973/7/1 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائيا ما دام الطاعن المستأجر قائما بسداد الأجرة فى مواعيدها وهي البالغة 16,500 شهريا، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر تتجدد ويكون لأي من طرفيه الحق فى إنهاءه إذا نبه على الأخر فى الميعاد إعمالا لنص المادة 563 آنفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته فى تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 3602 لسنة 59 جلسة 1994/03/23 س 45 ع 1 ص 532 ق 106)
14- مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع إستلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه و إنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين إعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و يكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 سالفة البيان .
(الطعن رقم 766 لسنة 56 جلسة 1993/02/23 س 39 ع 2 ص 866 ( هيئة عامة ) )
15- إذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ قد إنعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه وأن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهرياً فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد إنتهاء مدته الأولى منعقداً للفقرة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الأخير قبل النصف الأخيرة من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 مدنى وإذ كان الطاعنون قد نبهوا المطعون رسمياً فى 1983/1/17 بإنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون أنفصمت بهذا التنبيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإجارة تحديداً تحكمياً بثلاثين عاما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 766 لسنة 56 جلسة 1993/02/23 س 39 ع 2 ص 866 ( هيئة عامة ) )
16- النص فى البند الرابع من عقد الإيجار المؤرخ / / سند الدعوى على أن ” مدة الإيجار مشاهرة تبدأ من 1971/2/1 و تنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين إنهاء هذا العقد من جانبهم” يدل على أن الإيجار ولئن بدأ سريانه لمدة معينة إلا أنه قد لحقه الإمتداد مدة بعد أخرى وفقاً لشروطه ولا يتوقف إنتهاء الإيجار على مجرد إنقضاء المدة التى إمتد إليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بإنتهاء الإيجار وعدم رغبتهم فى إستمراره ، وما لم يحصل هذا التنبيه إمتد العقد مدة بعد أخرى وأصبح الإيجار غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين و لما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين – المؤجر أو المستأجر – فى إنهاءه وإذ جاء النص صريحاً يتعين تطبيقه ولامحل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أوبإنقضاءه ستين عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر إذ لا محل للإجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بإنهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة إذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، ولا يعيب الحكم قصوره فى أسبابه القانونية إذ تستكملها هذه المحكمة على النحو ساف البيان .
(الطعن رقم 2440 لسنة 54 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 926 ق 152)
17- مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعينة لرفع الأجرة بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص – أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو عمل قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد مدة معينة – وكان تحديد هذه المدة تقرر لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجئ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة كما يترتب على ذلك من وضع جديد فإذا ما تحقق هذا الأمر أنقض العقد فلا يقدم من بعد إلا بإيجاب و قبول جديدين .
(الطعن رقم 1117 لسنة 54 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 442 ق 78)
18- مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى – من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المعنية لدفع الأجرة بإنقضاء هذه المفترة بناء على طلب أحدم المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص – إن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد – بغير غموض – الإفصاح عن هذه الرغبة و لا يلزم إحتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أوتحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أونص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وينقضى العقد فلا يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، و إذا أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عن إرادته فى الإخلاء لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس . ومن ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجة التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الإخلاء ليستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أوالقضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد فى خصوص الدعوى بالتنبيه الذى وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة و الذى أفصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم فى إعتبار العقد منتهياً بإنقضاء مدته فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 1776 لسنة 55 جلسة 1990/01/24 س 41 ع 1 ص 252 ق 50)
19- النص فى المادة 563 من القانون المدني على أنه ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاه أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها……… ” يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المتعاقدان قد أغفلا تحديد مدة معينة ينتهي بانتهائها عقد الإيجار أو يكون العقد قد أبرم لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، أما حيث يكون للعقد مدة معينه أتفق عليها الطرفان فإنه ينتهي بانتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالإخلاء فإذا لم يعينا أجلا محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى أي وقت قبل انقضاء مدة الإيجار دون التزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدني.
(الطعن رقم 1366 لسنة 52 جلسة 1989/02/22 س 40 ع 1 ص 534 ق 95)
20- التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته فى انتهاء الإيجار ويتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة فى انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة، وكانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فى عقد الإيجار، وكان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها فى العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره ويتجدد العقد.
(الطعن رقم 735 لسنة 54 جلسة 1989/01/29 س 40 ع 1 ص 329 ق 64)
21- إذ كان الثابت من العقد المؤرخ 1954/11/1 أنه نص فى بنديه الأول والثالث على أن مدته ثلاث سنوات تتجدد لمدد متساوية ما لم ينبه أحد طرفيه على الآخر بعدم رغبته فى تجديده وذلك قبل إنتهاء مدته بأربعة أشهر ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم نبهوا على الطاعنين فى 1975/6/21 بإنتهاء العقد وإخلاء العين ، ثم عادوا ونبهوا عليها بذلك بموجب إنذار آخر مؤرخ 1975/7/15 ، وكان ما تضمنه هذا الإنذار هو ذات ما حواه الإنذار السابق عليه ، ولم يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه ، ومن ثم يبقى ذلك الإنذار المؤرخ 1975/6/21 قائماً ومنتجاً لآثاره ، وإذ إلتزم الحكم هذا النظر وعول فى قضائه بإنتهاء العقد على الإنذار المشار إليه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 64 لسنة 51 جلسة 1988/04/28 س 39 ع 1 ص 721 ق 141)
22- مؤدى نص المادة 563 من القانون المدنى أنه إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أوعقد لمدة غير معينة أوتعذر إثبات المده المدعاه ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينقضى بإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ولم يفرق المشرع فى وجوب حصول التنبيه بالإخلاء بين رفع دعوى أصلية بطلب إنهاء الإيجار لإنتهاء مدته ، وبين رفعها عن طريق الدعوى الفرعية أوالطلب العارض ، إذ يجب أن تستوفى الدعوى شرائط قبولها فى الحالتين .
(الطعن رقم 28 لسنة 55 جلسة 1986/06/26 س 37 ع 2 ص 774 ق 158)
23- الإمتداد القانونى يتحقق بمجرد إنتهاء مدة العقد الأصلية ، ولو كان العقد ينص على أنه يمتد لمدة أخرى معينة إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته فى الإمتداد ، ولا يعتبر بقاء المستأجر فى العين المؤجرة بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية تجديداً ضمنياً للعقد ، وإنما يعتبر العقد بعد إنتهاء تلك المدة ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة ولا يتوقف هذا الإمتداد على توافق إرادة المتعاقدين صراحة أو ضمناً ولامحل فى هذا الصدد لأعمال المادتين 563 ، 599 من القانون المدنى إذ فقد التنبيه بالإخلاء فائدته المباشرة فى تمكين المؤجر من إخلاء المستأجر من العين المؤجرة نتيجة حتمية للإمتداد القانونى .
(الطعن رقم 1044 لسنة 49 جلسة 1984/10/25 س 35 ع 2 ص 1751 ق 333)
24- العبرة فى الوقوف على طبيعة العين المؤجرة إذا كان تأجيرها تم خالياً أو مفروشاً إنما يرجع فيه إلى إرادة المتعاقدين الحقيقية التى إنتظمها عقد الإيجار وكان البين من الأوراق وعقد الإيجار سند الدعوى وما إستقر عليه دفاع الطرفين أن عين النزاع تم تأجيرها للمطعون ضده مفروشة ومن ثم لايسرى عليها أحكام تحديد الأجرة أو الإمتداد القانونى المنصوص عليهما فى قوانين إيجار الأماكن وإنما ينطبق عليها أحكام القواعد العامة فى القانون المدنى ومن بينها إنتهاء عقد الإيجار بإنتهاء مدته المتفق عليها عملاً بالمادة 598 من القانون المدنى إلا إذا إشترط العاقدان أن ينبه أحد الطرفين على الآخر قبل إتقضائها فى ميعاد معين فلا ينتهى العقد إلا إذا تم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه أما إذا لم يتفقا على ميعاد التنبيه ، وجب أن يتم التنبيه فى الميعاد المتفق عليه فى المادة 563 من القانون المدنى ولما كان التنبيه من جانب واحد فهو ينتج أثره بمجرد إظهار أحد المتعاقدين فى التنبيه رغبته فى إنهاء الإيجار بإعتباره تصرفاً قانونياً من جانب واحد ويجوز للطرفين أن يتفقا على خلاف ذلك بأن يكون الإنهاء قاصراً على أحدهما فقط دون الطرف الآخر فإنه يتعين فى هذه الحالة أن يصدر التنبيه من صاحب الحق فى ذلك .
(الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)
25- المقرر قانوناً وفق نص المادة 599 من القانون المدنى أن التجديد الضمنى لعقد الإيجار يعتبر إيجاراً متميزاً عن الإيجار السابق إلا أنه يتصل به أوثق الصلة فهو ينعقد بنفس الشروط التى إنعقد فيها الإيجار السابق فيما عدا المدة فلا ينعقد الإيجار لمثل مدة العقد المنتهى بل لمدة أخرى غير معينة ويسرى عليه حكم المادة 563 من القانون المدنى ويعتبر هذا التجديد الضمنى للعقد إيجاراً جديدآ لامجرد إمتداد للإيجار الأصلى ، لما كان ذلك وكان عقد الإيجار المؤرخ ………. سند الدعوى قد تجدد ضمنياً إعتباراً من ………. بعدول المطعون ضده عن رغبته المبداة بإنهاء العقد وإستمراره منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون إعتراض منه بدلالة إستمرار هذا الأخير فى قبض الأجرة من المطعون ضده بعد ذلك ومن ثم فإن العقد يتجدد بشروطه الأولى فيما عدا المدة على النحو المتقدم فيه وإذ إنتقلت ملكية العين المؤجرة بعد ذلك إلى الطاعنة فإن هذا العقد ينفذ فى حقها بإعتبارها خلفاً خاصاً بذات شروط العقد الأصلى الذى إنصرفت إرادة عاقديه فى البندين الثانى والثامن منه على أن يكون حق إنهاء العقد للمستأجر وحده ، وبإعمال هذا الإتفاق فى هذا الخصوص بإعتباره شريعة المتعاقدين فإنه يمتنع عليها قانوناً الحق فى إنهاء العقد من جانبها طالما أن المطعون ضده قائم بتنفيذ إلتزاماته بما يترتب عليه إعتبار التنبيه الحاصل من الطاعنة فى ……… بإنهاء العقد وبعدم الرغبة فى تجديده حابط الأثر لمخالفته شروط عقد الإيجار الملزم لها على النحو الذى سلف بيانه .
(الطعن رقم 1030 لسنة 48 جلسة 1984/06/13 س 35 ع 2 ص 1633 ق 312)
26- لما كانت قواعد القانون المدنى هى التى تنظم كيفية إنتهاء الإيجار بإنتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التى لا تخضع لقواعد الإمتداد القانونى ، ولما كان مفاد نص المادتين 563 ، 598 من القانون المدنى أن المتعاقدين إذا إتفقا على تحديد مدة العقد ينتهى بإنقضائها الإيجار . فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينهى بمجرد إنقضاء المدة دون أى إجراء آخر ، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً فى العقد ، أما إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هى المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهى بمجرد إنتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لابد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء فى المواعيد التى ذكرتها المادة 563 من القانون المدنى.
(الطعن رقم 2413 لسنة 51 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1178 ق 213)
27- التجديد الضمنى للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد إمتداد له ، كما وأن المدة فى التجديد الضمنى ليست مدة الإيجار السابق بل هى مدة غير معينة تسرى عليها أحكام المادة 563 من القانون المدنى ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد قيدت فى شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التى أملتها إعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر فى ترك المكان المؤجر مراعياً فى ذلك مواعيد التنبية بالإخلاء أو أخل بإلتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر إتخاذ الإجراءات التى رسمهما القانون لإنتهاء العقد لأحد الأسباب التى بينتها تلك التشريعات ، لما كان ذلك فإذا ما إنتهى الحكم إلى أن التجديد الضمنى غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 1159 لسنة 47 جلسة 1981/03/21 س 32 ع 1 ص 899 ق 166)
28- مفاد نص المادة 1/563 من القانون المدنى أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بإنتهائها أوعقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أوربط إنتهاؤه بأمر غير محقق الوقوع ، أوإستحال معرفة التاريخ الذى قصد المتعاقدان أن يستمر إليه فى هذه الحالات جمعياً لا يمكن معرفة متى ينتهى العقد وحلاً لما يمكن أن ينشأ عن هذا من منازعات تدخل المشرع بالنص على إعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة وإذا كانت الطاعنة المستأجرة لم تقدم ما يثبت صدور قرار بنزع ملكية الأرض المؤجرة فإن ما ذهب إليه الحكم من أن الإتفاق على إعتبار مدة العقد ممتدة حتى صيرورة قرار نزع الملكية نهائياً ،هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع مما يعتبر معه عقد الإيجار فى حكم المؤيد بمعنى أن مدته تصبح غير معروفة هذا الذى أورده الحكم يجعل القعد طبقاً لنص المادة 1/563 من القانون المدنى سالفة الذكر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى كل شهر ، ولامحل لإفتراض مدة العقد طالما كانت عبارته لا تدل عليها و لم يرد نص بشأنها ، أوالقياس على نص خاص بحالة أخرى أو أخذاً بنص ورد فى مشروع التقنين المدنى ثم إستبعد .
(الطعن رقم 591 لسنة 49 جلسة 1980/03/05 س 31 ع 1 ص 741 ق 146)
29- لئن كان عقد الإيجار زمنيا مؤقتا ، إلا أن المشرع لم يضع حدا أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدين تحديد أية مدة للايجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيدا أو فى حكم المؤبد ، فإذا اتفقا على مدة طويلة تجعل الايجار فى حكم المؤبد ، أو اتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، انعقد الايجار لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز له تحديدها بحياة المستأجر . لما كان ذلك ، وكان المتعاقدان فى الاتفاق المؤرخ … قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه وورثته من بعده ، وكان الحكم المطعون فيه استعمل حقه فى تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 499 لسنة 45 جلسة 1979/06/20 س 30 ع 2 ص 699 ق 317)
30- مفاد المادة 563 من القانون المدنى من إنتهاء الإيجار المنعقد للفترة المبينة لدفع الأجر بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص ، أن التنبيه الصادر ممن يملك ذلك هو قانونى من جانب واحد يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن إرادته فى إنتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه لا يفاجأ بما لم يكن فى حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد ، فإذا ما تحقق هذا الأمر إنقضى العقد فلا يقوم من بعد بإيجاب و قبول جديدين ، وكان لا وجه القول ببطلان التنبيه الذى يتجاوز فيه موجهه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر لإنتقاء مبرر هذ البطلان قانوناً و إن جاز للطرف الموجه إليه التنبيه أن يختار بين إنهاء العقد قبل إستيفائه الفترة التى حددها القانون لمصلحته و بين التمسك بإستكمال هذه الفترة قبل إنهاء العقد ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذ النظر و خلص فى قضائه إلى إنتهاء عقد الإيجار بإرادة الطاعن – المستأجر – فإن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه أو تأويله – إستناداً إلى أن التنبيه بالإخلاء الصادر منه لم يراع فيه المواعيد القانونية – يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 1032 لسنة 46 جلسة 1979/03/24 س 30 ع 1 ص 927 ق 172)
31- التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه إستناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار ، فيجب أن يشمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة ، وأنه أن كان القانون لم يستلزم إحتواه التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لإنتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء . مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى إعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون ، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا إنطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم ، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء ، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الأساس .
(الطعن رقم 1450 لسنة 47 جلسة 1978/12/09 س 29 ع 2 ص 1873 ق 361)
32- إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى إعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء – لإنتهاء مدة العقد – أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة إستعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، وليس تقرير فسخ إتفاقى لعقد إنتهت مدته ، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً ولو ضمنياً عن إرداة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بإنتهاء مدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1450 لسنة 47 جلسة 1978/12/09 س 29 ع 2 ص 1873 ق 361)
33- لا محل للقول بأن عقد إيجار الأماكن إذا إنتهت مدته يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة إستناداً إلى حكم المادة 563 من القانون المدنى ، أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداً ضمنياً لهذه الفترة إعمالاً لأحكام المادتين 563 و 599 من هذا القانون ، ذلك لأن المادة 563 المشار إليها خاصة بالحالات التى يكون الإيجار فيها قد عقد دون إنفاق طرفيه عند إبرامه على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، وهى حالات يكون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحديد مدة العقد أو عرضاً للمدة و لكنهما لم يعيناها أو إتفقاً على مدة معينة وتعذر على أيهما إثباتها ، فتدخل المشرع وفسر إرادتهما بأن حملها على أنهما قد قصدا إلى إنعقاد العقد للفترة المعينة لدفع الأجرة ، أما حالة إنتهاء المدة فى العقود الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، فقد وضع المشرع لها حكماً مغايراً بأن فرض بنصوصه الآمرة فى تلك القوانين إمتداد هذه العقود إلى مدة غير محدودة دون حاجة إلى توافق إرادة المتعاقدين على ذلك ، مما لا محل معه للإستناد فى هذا الخصوص إلى حكم المادة 563 الآنف ذكرها والتى جاءت مفسرة لإرادة المتعاقدين ، كما أن المادة 599 من القانون المدنى إذ نصت على أنه إذا إنتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المؤجر ودون إعتراض منه إعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة ، و تسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563، ومن ثم يعتبر إيجاراً جديداً منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، فإنها تكون قد أفادت أن تجديد العقد إنما يتم فى هذه الحالة بتوافق الإرادة الضمنية للطرفين ، و بذلك لا يسرى حكم هذه المادة على عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن التى لا يتوقف إمتداد مدتها على توافق إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو السالف بيانه لما كان ذلك ، فإن عقود إيجار الأماكن المشار إليها لا تنتهى بإنتهاء مدتها المتفق عليها ، بل تمتد تلقائياً إلى مدة غير محدودة إمتداداً تنظمه أحكام قوانين إيجار الأماكن ، وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالإيجار المنعقد لمدة غير معينة ‘‘ م 563 مدنى’’ أو الإيجار الذى يتجدد بإرادة المتعاقدين الضمنية بعد إنتهاء مدته ‘‘ م 599 مدنى’’.
(الطعن رقم 307 لسنة 41 جلسة 1973/03/27 س 24 ع 1 ص 499 ق 88)
34- متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملاً بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى وفى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات ولا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملاً بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .
(الطعن رقم 460 لسنة 35 جلسة 1970/04/02 س 21 ع 2 ص 549 ق 89)
35- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 1/150 من القانون المدني على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، ولما كان ما تقضي به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وكان مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني مؤقت لم يضع المشرع حدا أقصى له فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة …. والنص في المادة 563 في هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد …. يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضا – أن مفاد المادة 1/150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.
(الطعن رقم 7440 لسنة 85 ق – جلسة 2023/3/2 )
36- النص فى المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة …… ” والنص فى المادة 563 من هذا القانون على أن ” إذا عُقِدَ الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها ٠٠٠٠٠ ” يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقِدَ العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبِطَ انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان ، فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة إلى أن يحصل التنبيه ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو انتهاء العقد بمضى ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضى إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المشار إليه التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة فى عقد الإيجار – كما فى حق الحكر – لَنص على ذلك صراحة ومن ثَم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 مدنى سالف البيان .
(الطعن رقم9720 لسنة 82 ق – جلسة 2023/3/12 )
37- مؤدى نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقًا لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ؛ ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً ، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار مؤداه انصراف إرادتيهما إلى استمرار عقد الإيجار لحين استنفاد مبلغ المقدم المدفوع بحسبانه ديناً على المؤجر يلتزم بالوفاء به للمستأجر سواء أكان مصدر هذا الالتزام عقد الإيجار ذاته أم ورقة مستقلة عنه ، كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، فإن هى أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصر التسبيب .
( الطعن رقم 15537 لسنة 76 ق – جلسة 22 / 2 / 2023 )
38- المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدني ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يُبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدني على أنه ” لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ” وفي المادة 602 على أنه ” إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التي يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29 /2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه ” إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط … ” ومؤدى ما تقدم – وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية – فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويُعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يُفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس .
(الطعن رقم 12154 لسنة 79 ق- جلسة 4 / 3 / 2023)
39- النص في المادة 558 من القانون المدني جري على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ” ، والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن ” إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد … ” ، يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية المحكمة النقض – على أن المشرع استلزم تأقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أيضاً – أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في حكمها على فهم حصلته مخالفاً لما هو ثابت في الأوراق ، أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقي بين ما انتهت إليه في قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 26/6/1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأنه قد نُص فيه على أن مدة الإيجار سارية وغير محددة المدة ، وأنه قد تم دفع مقدم للأجرة بمبلغ مقداره اثني عشر ألف جنيهاً يخصم منه نصف الأجرة اعتباراً من 1/9/1998 ، وبحلول يوم 1/1/2013 يكون مقدم الإيجار قد استنفذ ، وعلى ذلك فإن عقد الإيجار سند التداعي يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني ، فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ، ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599 / 1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المُشار إليه ، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المُشار إليها ، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يُقره القانون ، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صــراحــة ، ومــن ثــم فــلا مـحــل لـلـقـيــاس أو الاجـتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء لشقة التداعي لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتسليمها إليه ، وحدد مدة عقد الإيجار بتسعة وخمسين عاماً على ما استخلصه من مدونات العقد ، ومن سداد مقدم إيجار أن نية المتعاقدين إنعقدت على أن مدة العقد هى أطول مدة يجيزها القانون المدني لعقد الإيجار وهي تسعة وخمسين عاماً ، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مشاهرة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
( الطعن رقم 10749 لسنة 85 ق – جلسة 18 / 11 / 2023 )
40- إذ كان عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1984 قد أُبرم مشاهرة، ومحله شقة بعقار كائن فى عزبة بدران النواوي التابعة لقرية كفر حجازي مركز المحلة الكبرى، وكان الطاعن قد أنذر المطعون ضدها فى 12/9/2009 بعدم رغبته فى تجديد مدة عقد الإيجار، ومن ثم تكون الرابطة الإيجارية قد انتهت بهذا الإنذار عملاً بنص المادة 563 من القانون المدنى، وأصبحت يد المطعون ضدها على عين النزاع بلا سند بما يوجب القضاء بطردها، وإذ خالف الحكم الابتدائى – المُستأنف – هذا النظر، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المطعون ضدها من عين النزاع.
( الطعن رقم 13263 لسنة 81 ق – جلسة 1 / 12 / 2018 )
41- إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند التداعي المؤرخ 10/4/2000 قد أبرم بين طرفيه لمدة سنتان تنتهي في 30/4/2002 ويجوز تجديدها لمدة مماثلة على أن تزيد الأجرة بمقدار 3% سنوياً مما يجعل هذا العقد بعد انتهاء تلك المدة غير محدد المدة لتعذر معرفة التاريخ الذي ينتهي فيه ، وعليه يكون منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة – شهر – ويحق لأي من طرفيه إنهاءه إذا نبه على الآخر بذلك قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة (563) من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن اتفاق طرفي العقد على مدة سنتان تجدد تلقائياً لمدد مماثلة يعني اتجاه إرادة عاقديه إلى انعقاده لأطول مدة ممكنة قياساً على الحكر مستنداً لأقوال شاهدي المطعون ضدهم بأن الاتفاق بين مورثي الطرفين كان غير محدد المدة ، بالمخالفة لطبيعة عقد الإيجار وهي التأقيت متدخلاً بموجب سلطة المحكمة التقديرية فحدد مدته تسعة وخمسون عاماً ورتب على ذلك قضاءه بجعل مدة العقد سند التداعي ممتدة وألزمت الطاعنين بأقصى مدة للحكر حال أنه حمل عبارات العقد الواضحة لمعنى مغاير لظاهرها على النحو سالف البيان بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 16972 لسنة 90 ق – جلسة 24 / 2 / 2024 )
42- النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة “، النص في المادة 563 من هذا القانون على أن ” إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها …” ، يدل – وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( الطعن رقم 2287 لسنة 90 ق – جلسة 21 / 5 / 2024 )
43- إذ كان الثابت أن أن عقد الإيجار المؤرخ 18/5/1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 ، وأنه تضمن في أحد بنوده أن مدة الإيجار هي مدة بقاء العقار، وأن المطعون ضده قد سدد مقدم إيجار مقداره عشر آلاف جنيهًا يخصم منه مبلغ خمسون جنيهًا لحين نفاذه؛ ومن ثم يكون من العقود غير المحددة، ويكون منعقدًا للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي ” شهر” ، وينتهى بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى، ولا يسوغ استبعاد نص هذه المادة، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر؛ ذلك بأن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة؛ ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه إلى اعتبار عقد الإيجار المؤرخ 18/5/1998 سند الدعوى مدته تسع وخمسون عامًا من تاريخ تحريره استنادًا من الحكم إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود، وسداد مبلغ عشرة ألاف جنيه مقدم إيجار، وبقاء العقد لمدة عشرين عامًا حال حياة المؤجرة – مورثة الطاعن – وهو من بعدها دون مطالبة المطعون ضده بإخلاء العين، وهي ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم؛ فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2287 لسنة 90 ق – جلسة 21 / 5 / 2024 )
44- إذ كان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن العين محل النزاع تقع داخل قرية أرض اللواء، وكان قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 بالمادة الأولى منه – المعدَّل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 – قد حدد كيفية إنشاء القرى وتحديد نظامها وإلغائه، كما أن العدول عن قرار إنشائها وضمها مكانياً لقرية أخرى أو مدينة بحيث تصبح جزءًا منها يكون باتباع الشكليات التي اتُّبعت عند إصدار قرار إنشائها إعمالاً لنص المادة سالفة الذكر، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إلغاء قرار إنشاء تلك القرية بضمها إلى كل من قريتي كرادسة والمعتمدية، إنما كانت ضمن ما شملها نطاق الوحدة المحلية لكل من القريتين سالفتي الذكر واللتين توليا إدارة مرافقها على نحو ما خوله القانون دون ضمها فعلياً لأي منهما لتصبح جزءاً منهما، وظلت تلك القرية قائمة كوحدة إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية بما يكسبها حقوقاً ذاتية بموجب أحكام الدستور إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2016 في 5 / 3 / 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 12 بتاريخ 24 مارس 2016 بإلغاء الوحدة المحلية لقرية أرض اللواء وضمها كشياخة في نطاق حي العجوزة بمحافظة الجيزة، ومن ثَم فإنه من تاريخ ضمها ألغيت قرية أرض اللواء وأصبحت جزءاً من النطاق المكاني لحي العجوزة محافظة الجيزة، وإذ لم يصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن حتى صدور القانون 4 لسنة 1996 ونفاذه في 31 / 1 / 1996 ، وأن ما ورد بقراري وزير الإسكان رقمي 141 لسنة 1980 ، 474 لسنة 1983 بمد سريان قانون إيجار الأماكن اقتصر على قريتي كرداسة والمعتمدية، وكان التفويض التشريعي لوزير الإسكان يتضمن في حقيقته تحديداً عينياً للنفاذ المكاني للقانون الاستثنائي وإعماله في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثَم فإن تطبيق القرارين سالفي الذكر يقتصر على مسمى القريتين الواردتين بهما دون أن يشمل ما تضمنه نطاق الوحدة المحلية لكل منهما من القرى المجاورة والتي تتولى إدارة مرافقها وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلي المعدل سالف الذكر ومنهم قرية أرض اللواء، والتي لم تُضم إلى أي منهما – على نحو ما سلف – ولم يرد اسمها في أي من القرارين سالفي الذكر، كما أن قرار محافظ الجيزة رقم 425 لسنة 2009 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان بإلغاء قرية أرض اللواء وضمها إلى محافظة الجيزة، وإذ كان قرار الضم لاحقاً لصدور القانون 4 لسنة 1996 والساري اعتباراً من 31 / 1 / 1996 ، ومن ثَم فلا يترتب على هذا الضم تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على عقد الإيجار سند الدعوى بأثر رجعي لمخالفته الأصول الدستورية لمبدأ عدم رجعية القوانين، وتُطبق أحكام القانون المدني والذي أُبرم العقد في ظله واستمر سريانها عليه بموجب نص المادة 2 من القانون 4 لسنة 1996 ، الأمر الذي يكون معه عقد الإيجار خاضعاً لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيق التشريعات الاستثنائية، وكان الحكم الابتدائي المؤيَّد والمكمَّل بالحكم المطعون فيه قد أخضع العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى لأحكام القانون المدني استناداً إلى أن العين محل النزاع كائنة بمنطقة أرض اللواء والتي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن المشار إليه على هذه المنطقة، وأن عقد الإيجار سند الدعوى حُرِّرَ لمدة غير محددة؛ ومن ثَم فإنه يُعتبر منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر واحد عملاً بنص المادة 563 من القانون المدني مُرتِّباً على ذلك إعمال أثر التنبيه المُوجَّه من المطعون ضده للطاعن في إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وقضى تبعاً لذلك بالإخلاء والتسليم؛ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثَم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 8057 لسنة 89 ق – جلسة 28 / 4 / 2024 )
45- النص في المادة 558 من القانون المدني على أن ” الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة….” والنص في المادة 563 من ذات القانون على أنه ” إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ….”. يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عُقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عُقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رُبط انتهاؤها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني .
( الطعن رقم 18025 لسنة 90 ق – جلسة 5 / 6 / 2024 )
46- إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1 / 2 / 1998 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقاً لما نص عليه القانون 4 لسنة 1996 وأن مدة العقد مشاهرة ، وأن الأجرة هي 170 جنيهاً شهرياً وعليه فإن العقد يكون منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر وينتهي بنهايتها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة بالمادة 563 من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة عملاً بالمادة 599/1 من القانون المدني، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء 59 عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولا محل للاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني طالما أن عبارات العقد كانت صريحة وواضحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة الإجارة تسعة وخمسين عاماً استناداً منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات وأحال الدعوى للتحقيق واتخذ من سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود سنداً لقضائه واستخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين اتجهت إلى أن مدة التعاقد هي 59 سنة خارجاً بذلك عن ما قرره أقوال شاهدي المطعون ضده من عدم حضورهم مجلس العقد، وكان من المقرر أن للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود والاطمئنان إليها إلا أن ذلك مشروط بألا يخرج الحكم بأقوال الشهود عن مدلولها، ولما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يصلح بذاته أساساً لاستخلاص ما انتهى إليه في قضائه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق .
( الطعن رقم 18025 لسنة 90 ق – جلسة 5 / 6 / 2024 )
47- النص في المادة 558 من القانون المدني على “أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة او عقده لمدة غير معينة أو تقدر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الاتي بيانها…” يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد واعتبر المدة ركناً فيه وإنه اذ عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن يربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محق الوقوع، تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد دون التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .( الطعن رقم 9352 لسنة 89 ق – جلسة 25 / 9 / 2024 )48- النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى دون موافقة المؤجر والمالك أو الرجوع إليه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى دون موافقة المؤجر والمالك أو الرجوع اليه يؤدي إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لمدة أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها، إذ نهايتها منوط بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدي الرغبة في إنهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الايجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة، فإن لم يحصل النسبة تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( الطعن رقم 9352 لسنة 89 ق – جلسة 25 / 9 / 2024 )
49- إذ كان الثابت من عقد الايجار محل النزاع المؤرخ 28/7/1997 إنه انعقد لمدة تسع سنوات تجدد تلقائياً دون موافقة المؤجر والمالك أو الرجوع إليه وأن الأجرة تزداد بعد مضي تسع سنوات بنسبة 10% من أصل القيمة الايجارية على أن تزداد بعد ذلك كل خمس سنوات بنسبة 10%، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد غير محدد المدة ويكون منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الأخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني، وكان مورث الطاعنين قد نبه على المطعون ضده رسمياً في 9/4/2015 برغبته في إنهاء العقد والتسليم، فإن العلاقة الايجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الايجار تحكمياً بتسعة وخمسين عاماً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 9352 لسنة 89 ق – جلسة 25 / 9 / 2024 )
50- إذ كان عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ 1/11/2008 يخضع للقانون المدني، وحسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينص على مدة معينة لانتهائه وأن الأجرة الشهرية المتفق عليها خمسة وثلاثون جنيها ما يجعل العلاقة الإيجارية غير محددة المدة ويتعذر معه معرفة تاريخ نهاية العقد، مما يكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهي ” شهر”، وينتهي إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء إعمالاً لنص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ كان الطاعن قد نبه المطعون ضدها رسمياً بضرورة إنهاء العقد فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تحديد مدة الإجارة بتسعة وخمسين عاماً استناداً منه إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات واطمئناناً لأقوال شاهدي المطعون ضدها ملتفتاً عن دفع الطاعن بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت الكتابة إلا بالكتابة قبل بدء إجراءات التحقيق واستخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة وهى المدة آنفة البيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 25149 لسنة 92 ق – جلسة 20 / 10 / 2024 )
51- إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 27/2/2002 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996، وقد نُص في بنديه الأول والثالث أن الأجرة المتفق عليها مائة وأربعون جنيهًا شهريًا ومدته مفتوحة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، فإذا لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملًا بالمادة 599/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، وإذ نبهت الطاعنة على المطعون ضده بتاريخ 3/10/2016 بإنهاء العلاقة الإيجارية وعدم رغبتها في تجديد العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 المشار إليها، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالًا لنص المادة 147 من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنة بالإخلاء لشقة التداعي لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتسليمها إليها وحدد مدة الإيجار بتسعة وخمسين عامًا استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود، وأنه استخلص مما دون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لمدة تسعة وخمسين عامًا في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدة العقد مفتوحة لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 3351 لسنة 90 ق – جلسة 1 / 8 / 2024 )
52- إذ كان الثابت من الحُكم المطعون فيه أن عقد الإيجار مؤرخ 1/1/2000 لمدة عشر سنوات تُجدَّد تلقاءً بدون أي شرط، وأن الأجرة مقدارها مائة جنيهٍ، ومن ثم فإنه مع وجود هذا الشرط يُعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى مُنعقدًا للمدة المُحدَّدة لدفع الأجرة وهي شهر يتجدَّد ويكون لأي من المُتعاقدين الحق في إنهاء العقد إذا هو نبَّه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر إعمالًا لنص المادة 563 من القانون المدني، وإذ كان الطاعن قد نبَّه المطعون ضده رسميًا في 4/10/2010 بانتهاء العقد وبرغبته في إخلاء العين، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سندٍ من أن طرفي العقد ” المطعون ضده ومورث الطاعن ” قد تلاقت إرادتيهما على تجديده لمدة مُماثلة تنتهي في 1/1/2020، وأن المُؤجِّر قبِل ذلك بالفعل ومن بعده ورثته قبلوا الأجرة – خروجًا منه عما تحتمله عبارات العقد في جُملتها – على ما سلف بيانه – عن ظاهر مدلولها وإرادة المُتعاقدين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 5094 لسنة 89 ق – جلسة 10 / 7 / 2024 )
مرتبط
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن