
تقادم دعوى الضمان :
إن مدة السنوات الثلاث المحددة بالمادة 654 من القانون المدنى هى مدة تقادم مسقط لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و لا تسقط بإنقضائها الدعوى تلقائياً ، و إنما يسوغ أن تثار كدفع من جانب المدين أو أحد دائنيه أو كل ذى شأن أساسه المصلحة فى إثارة هذا الدفع ، و بغير أن يدفع به لا تكون المحكمة فى حل من القضاء بعدم قبول الدعوى و يكون تصديها لإسقاط الدعوى بالقضاء بعدم قبولها من تلقاء نفسها مخالفاً للقانون طالما لم يقدم لها دفع من ذى شأن ممن عينتهم المادة 654 من القانون المدنى المشار إليها ، و يؤكد هذا التفسير لنص المادة ما ورد من تعليقات بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى حيث يقول ” و قد ترتب على عدم وجود نص فى التقنين الحالى ” تقصد التقنين المدنى السابق ” . . أن محكمة الإستئناف المختلطة قررت أن دعوى المسئولية قبل المقاول بناء على نص المادة 500 من التقنين المختلط يجوز رفعها بعد مضى عشر السنين المقررة بالنص و لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الحادث ، و يترتب على ذلك أنه لو حدث الخلل فى السنة العاشرة ، فأن الدعوى تبقى جائزة حتى تمر 24 سنة من تاريخ تسلم العمل . . على أن هذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما رأيناه من ميل التقنينات الحديثة إلى تقصير المدة التى يكون فيها كل من المقاول و المهندس مسئولاً . لذلك يكتفى المشروع بتحديد مدة . . . . . ” و حاصل ذلك و مفهومه أن الإتجاه عند إستحداث هذا النص لم يكن إلى تغيير طبيعة التقادم و الخروج به إلى السقوط و إنما كان القصد هو جعل التقادم قصيراً فى مدته فحسب .
(الطعن رقم 0544 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 121بتاريخ 25-12-1971)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن