شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية:
أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية والحوافز والمنح المقررة للعاملين بالدولة، إلا في الحدود التي تلتزم بها الشركة وفق لوائحها الداخلية أو وفق نص صريح في القانون. فإذا كانت الشركة قد منحت العاملين العلاوات والمنح المقررة بالقوانين المختلفة، فإن ذلك لا يرتب التزامًا عليها بضمها إلى الأجر الأساسي أو الشامل ما لم يلزمها القانون صراحة، ولا يجوز إجبارها على ذلك، ومن ثم فإن مطالبة العاملين بضم هذه العلاوات والمنح تكون غير قائمة على سند من القانون.
كما أكدت محكمة النقض أيضا علي المبادئ الاتي:
- عدم خضوع شركات قطاع الأعمال للقوانين الخاصة بالعلاوات العامة: شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تندرج ضمن الجهات المخاطبة بالقوانين المانحة للعلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة.
- جواز منح الشركة العلاوات دون الالتزام بضمها للأجر الأساسي: منح الشركة للعلاوات الخاصة والاستثنائية اختيارٌ تنظيمي لا يترتب عليه التزام بضم تلك العلاوات إلى الأجور الأساسية للعاملين.
- سريان قوانين العلاوات والمنح على الشركة وفق لائحتها الداخلية: نص لائحة العاملين بالشركة على استمرار تطبيق قرارات الدولة بشأن العلاوات والمنح يجعل الشركة تلتزم فقط بمنحها دون الالتزام بضمها.
- عدم إلزام شركات القطاع العام بضم العلاوات والمنح: المشرع ألزم هذه الشركات بمنح علاوات ومنح تعادل ما يُمنح للعاملين بالدولة لكنه لم يلزمها بضمها إلى الأجر الأساسي.
- منع ضم المنح للأجر الأساسي بنص القانون: القوانين 29 لسنة 2020 و69 لسنة 2021 و16 لسنة 2022 نصت صراحة على عدم جواز ضم المنحة للأجر الأساسي.
- وفاء الشركة بالتزاماتها يسقط حق المطالبة بالضم: طالما التزمت الشركة بمنح العلاوات والمنح للعاملين لديها طبقًا لما يقابلها للعاملين بالدولة؛ فلا سند للمطالبة بضمها للأجر.
- مخالفة الحكم الابتدائي للقانون تستوجب النقض: قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العاملين في ضم العلاوات والمنح دون سند قانوني يمثل خطأ يوجب نقضه.
- الفصل في الموضوع عند استيفاء عناصره: متى كان الطعن صالحًا للفصل فيه، جاز لمحكمة النقض الحكم في الموضوع بتأييد الحكم الصحيح ورفض الاستئناف.
(نص الطعن رقم 3929 لسنة 94 بتاريخ :2025/11/18)
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ حبشي راجي حبشي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ خالد بيومي ، حازم رفقي
عمرو خضر و حسام عطية
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1447ه الموافق 18 من نوفمبر سنة 2025م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3929 لسنة 94 القضائية.
المرفوع من
ضد
…
الوقائع
في يوم 23/1/2024 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان
الصادر بتاريخ 29/11/2023 في الاستئناف رقم 1453 لسنة 41 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 25/2/2024 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفي 25/9/2025 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وطلب وقف التنفيذ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/8/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 21/10/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ حازم محمود رفقي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة شركة … للتعدين الدعوى رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ عمال كلي أدفو؛ بطلب الحكم بإلزامها بضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ۱٦، ۷۷ لسنة ۲۰۱۷، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ٢٠٢٠ وعلاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون ۷۸ لسنة ۲۰۱۷ والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون ٩٦ لسنة ۲۰۱۸، وضم المنحة وصرف وضم الحافز المقررين بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ إلى أجورهم وبالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع ٤ ٪ اعتبارا من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقالوا بيانا لها: إنهم من العاملين بالشركة الطاعنة وإذ صرفت لهم العلاوات المقررة بالقوانين أرقام ۱٦، ۷۷، ۷۸ لسنة ٢٠١٧، ٩٦ لسنة ٢٠١٨، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰ إلا أنها رفضت ضمها إلى أجورهم الأساسية، وامتنعت عن صرف المنحة وصرف وضم الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ إلى أجورهم على الرغم من أحقيتهم في ذلك؛ أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ١٤٥٣ لسنة ٤١ ق قنا مأمورية أسوان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ ۲۹/۱۱/۲۰۲۳ بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام ١٦، ٧٧ لسنة ۲۰۱۷، ۷٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰ والعلاوات الاستثنائية المقررة بالقانونين رقمي ۷۸ لسنة ۲۰۱۷، ۹٦ لسنة ۲۰۱۸ إلى أجورهم الأساسية بالقدر وفي التاريخ المحدد بهذه القوانين، وضم المنحة وصرف وضم الحافز الإضافي المقررين بالقوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ٢٠٢٠، ٦٩ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ إلى أجورهم الشاملة مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، على الرغم من أنها من شركات قطاع الأعمال العام ومن غير المخاطبين بهذه القوانين، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشركة الطاعنة قد تحولت إلى شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعد من أشخاص القانون الخاص، وتعمل بلوائحها الخاصة ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة، لما كان ذلك، وكانت القوانين أرقام ۷۷ و۷۸ لسنة ٢٠١٧، ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ بمنح علاوات خاصة واستثنائية وحافز إضافي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية من القانونين الأول والثاني والمادة الرابعة من باقي القوانين المذكورة آنفا على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة ومن ثم فإن الشركة الطاعنة لا تعتبر من الجهات المخاطبة بالقانون آنف الذكر، وإنما تندرج في عداد أشخاص القانون الخاص، ولا تكون ملزمة بمنح هذه العلاوة للعاملين لديها، إلا أنه وإن كانت الشركة الطاعنة قد ألزمت نفسها بالعلاوة الخاصة والاستثنائية المقررتين بالقانونين رقمي ۷۷ و۷۸ لسنة ۲۰۱۷ إلا أنه لا يجوز إجبارها على ضم هذه العلاوة إلى الأجور الأساسية لهم باعتبار أنها غير مخاطبة بهذا القانون أصلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الصدد.
أما في خصوص العلاوة الخاصة المقررة بالقانونين رقمي ١٦ لسنة ٢٠١٧، ٩٦ لسنة ۲۰۱۸ والمنحة المقررة بالقوانين أرقام ٩٦ لسنة ٢٠١٨، ٧٦ لسنة ٢٠١٩، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦٩ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ فالنعي سديد، ذلك أن النص في عجز الفقرة الأخيرة من جدول الأجور والعلاوات رقم (١) المرفق بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذا لنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه يستمر تطبيق …. ما تصدره الدولة من قرارات وقوانين خاصة بالعلاوات الخاصة والمنح مفاد ذلك أن ما تصدره الدولة من قرارات وقوانين خاصة بالعلاوات الخاصة والمنح يسري على العاملين بالشركة الطاعنة بوصفها شركة من شركات قطاع الأعمال العام، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦ اعتبارا من أول يوليو ۲۰۱٦ علاوة خاصة شهرية بنسبة (١٠ ٪) من الأجر الأساسي لكل منهم من ٢٠/٦/۲۰۱٦ أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ٦٥ جنيها وبحد أقصى ۱۲۰ جنيها ٠٠٠ وفي المادة الثالثة منه على أنه لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز (۱۰ ٪) من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/۲۰۱٦ وذلك اعتبارا من أول يوليو ۲۰۱٦ مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة وفي المادة الثانية من القانون رقم ٩٦ لسنة ۲۰۱٨ بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة على أنه اعتبارا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ علاوة خاصة بنسبة ١٠ ٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠/٦/۲۰۱۸ وفي تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ١/٧/۲۰۱۸، والنص في مادته الثالثة على أنه اعتبارا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع ۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ۱۹۰ جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ۱۸۰ جنيها للدرجات المالية مدير عام فيما فوقها، أو ما يعادل كلا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة إلى من يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليها اعتبارا من ١/٧/۲۰۱۸، والنص في المادة الرابعة من القانون ذاته على أن …… تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة، والنص في المادة الخامسة من القوانين أرقام ٧٦ لسنة ۲۰۱۹، ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ٢٠٢١، ١٦ لسنة ۲۰۲۲ على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه يدل على أن المشرع وإن ألزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين لديها منحا وعلاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية لا تقل في مجموعها عن العلاوات الدورية والخاصة والاستثنائية المقررة بهذه القوانين للعاملين بالدولة، إلا أنه لم يلزمها بضم العلاوتين الخاصة والاستثنائية والمنح المبينة آنفا إلى أجورهم الأساسية، ومن ثم فإنه لا يجوز إجبار هذه الشركات على ضم هذه العلاوات والمنح إلى الأجور الأساسية للعاملين بها، خاصة أن القوانين أرقام ۲۹ لسنة ۲۰۲۰، ٦۹ لسنة ۲۰۲۱، ١٦ لسنة ٢٠٢٢ قد نصت صراحة في المادة الخامسة منها على عدم جواز ضم المنح للأجر الأساسي، ولما كانت الشركة الطاعنة – وبما لا يماري فيه المطعون ضدهم – قامت بمنح العاملين لديها العلاوتين والمنح المشار إليها بما يعادل ما تم صرفه للعاملين بالدولة، فإن دعوى المطعون ضدهم بأحقيتهم في ضم العلاوتين والمنح المشار إليها التي صرفتها الطاعنة إليهم إلى أجرهم تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضدهم في ضم العلاوتين والمنح مثار الخلاف، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وفوائد قانونية؛ فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
مرتبط
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن