
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل – الصادر في ٧ أغسطس عام ٢٠١٩
صديقي القارئ …. نقدم لسيادتك نص قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل – الصادر في ٧ أغسطس عام ٢٠١٩
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن المحاماه، ويلغى قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ والقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين كما يلغى أى نص يرد فى أى قانون آخر ويكون مخالفا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
تشكل لجنة مؤقتة من أحد عشر محاميا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقص المشهود لهم بالحيدة والاستقلال ممن مضت على اشتغالهم بالمحاماه عشرون سنة على الأقل على ألا يحق لأى منهم الترشيح فى أول انتخابات نقابية تجرى بعد العمل بأحكام القانون المرافق وتتولى هذه اللجنة الإشراف على انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى أول انتخاب يتم طبقا لأحكام القانون المرافق.
وللجنة أن تشكل لجانا فرعية من المحامين غير المرشحين لمعاونتها فى الإشراف على الانتخابات المذكورة فى مقار لجان الانتخاب.
وتتولى اختيار أعضاء اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى لجنة ثلاثية برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة.
(المادة الثالثة)
تتولى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة المنصوص عليها فى القانون المرافق وتختار من بين أعضائها رئيسا لها تكون له الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين المنصوص عليها فى القانون المذكور ووكيلا أمينا عاما وأمينا للصندوق. وتباشر اللجنة اختصاصات لجان قبول المحامين واللجان الأخرى المنصوص عليها فى القانون المشار إليه.
(المادة الرابعة)
إلى أن يصدر مجلس النقابة العامة المنتخب طبقا لأحكام القانون المرافق النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقرارات الأخرى المنفذة له، يعمل بأحكام النظام الداخلى واللوائح المطبقة حاليا فى النقابة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللجنة المشار إليها فى المادة الثانية أن تصدر ما تراه مناسبا من قرارات مكملة لها.
(المادة الخامسة)
تنتهى مهمة اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية وما تشكله من لجان فرعية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة على أن يتم ذلك فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى مجلس النقابة العامة بعد انتخابه الإشراف على انتخابات نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية طبقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
القسم الأول
مادة ١ – المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
مادة ٢ – ملغاة. (٤)
مادة ٣ – ملغاة. (٤)
مادة ٤ – يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ٥ – ملغاة. (٤)
مادة ٦ – يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولم لم يكن شريكا له فيه، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله.
مادة ٧ – يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشأ بها ادارات قانونية طبقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.
ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر انشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون، الا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
مادة ٨ – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العامة والمؤسسات الصحفية أو يزاولوا أعمال المحاماه لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا.(١)
كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور امام المحاكم الجنائية إلا فى الإدعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة .(١٧)
مادة ٩ – يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الباب الأول
فى القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:
١ – جدول للمحامين تحت التمرين.
٢ – جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
٣ – جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف.
٤ – جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
٥ – جدول للمحامين غير المشتغلين.
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال اقامتهم، واسم الجهة التى يعملون بها.
مادة ١١ – تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولدى النائب العام.
وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.
ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها.
مادة ١٢ – يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة (١٠) الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم الى جدول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل الثانى
فى القيد فى الجدول العام
١ – متمتعًا بالجنسية المصرية ومقيمًا بها إقامة دائمة وفقًا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامين الأجنبى بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشى مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.(٨)
٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
٣ – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية. (٨)
٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.٦ – قضي بعدم دستورية البند السادس من الفقرة الأولى (١٨)
٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.
٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.(٥)
مادة (١٣ مكررًا):
لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة (٢٣٠) من هذا القانون، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية، ويجب أن يشترك في وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة ا لقانون، على أن يتم إرجاؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارًا من يناير عام ٢٠٢١
ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ في القانون بإحدى الجامعات المصرية، أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، أو رتبة عقيد في القضاء العسكرى أو في جهاز الشرطة.(٩)
مادة ١٤ – لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
١ – رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. (٨)
٢ – منصب الوزارة.
٣ – الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية. والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل بالادارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
٤ – الاشتغال بالتجارة.
٥ – شغل مركز رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس ادارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
٦ – المناصب الدينية.
وباستثناء ما ورد بالبند (٣)، يشترط التفرغ للمحاماة .(٦)
مادة ١٥ – قضي بعدم دستورية المادة (٢٣)
مادة ١٦ – يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (١٣) والتى يبينها النظام الداخلى للنقابة.
مادة ١٧ – تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفى النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة ١٨ – تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. واذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة ١٩ – لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم الى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد اذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال, ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة اذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.
ولا يجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين الا اذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
مادة ٢٠ – لا يجوز للمحامى الذى يقيد اسمه بجدول المحاماه أن يزاول المهنة الا بعد حلف اليمين بالصيغه الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت اجراءات حلف اليمين فى محاضر اجتماعات اللجنة.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل الثالث
فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (٢٠)
مادة ٢٢ – يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل باحدى الادارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت اشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالادارة القانونية لهذه الجهة. واذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقه بأحد مكاتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى، أو بيانا بالادارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الاشراف عليه فى هذه الادارة مرفقا به موافقتها.
مادة ٢٣ – يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق.
مادة ٢٤ – تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة في هذا القانون.(٨)
مادة ٢٥ – يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بأن يعاون المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو بالادارة القانونية التى ألحق بها، فى اعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو عن محامى الادارة القانونية التى ألحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التى تقدم الى المحاكم المذكورة أو الى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمه.
مادة ٢٦ – للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية – فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجله – وذلك تحت اشراف المحامى الذى التحق بمكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابه والشرطة فى مواد المحاكمات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الادارة القانونية التى ألحق بها.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر لابداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لا تحتاج الى شهر أو توثيق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التى تقدم الى الشهر العقارى فيما عدا طلبات اثبات التاريخ.
مادة ٢٧ – لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين.
مادة ٢٨ – تنظم النقابات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقى لأعمال المحاماة. وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة، ويدعى لالقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
مادة ٢٩ – على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميًا تحت التمرين على الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويًا الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.(٥)
ويقرر له فى السنة الأولى مكأفاة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا شهرياً وفى السنة التالية مكأفاة لا تقل عن خمسين جنيهًا شهريًا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أى محامٍ للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.
مادة ٣٠ – ملغاة (١١)
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل الرابع
فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
(١) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (٢٤).
(٢) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(٣) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (٢٨). (٥)
مادة ٣٢ – يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (٤٦).
مادة ٣٣ – يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (١٦).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد الى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الادارة القانونية التى قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة ٣٤ – يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتب باسمه منفردا أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية اعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها.
ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية اعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل الخامس
فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة.
ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية اذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقا لأحكام المادة (٤٦) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.
ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
مادة ٣٦ – تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف الى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة (١٦).
ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولم يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
مادة ٣٧ – للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه، والا حكم ببطلان الصحيفة.
ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا.
كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل السادس
فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
مادة ٣٩ – يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:
١ – المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فئاوى قانونية مبتكرة.
٢ – الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية.
٣ – المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
مادة ٤٠ – يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا الى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض الى الطالب والى النقابة العامة.
مادة ٤١ – فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، الا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
مادة ٤٢ – مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والادارية وباذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.
الفصل السابع
فى جدول المحامين غير المشتغلين
وعلى المحامى أن يطلب أيضا نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما.
وعلى الادارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون اخطار النقابة بأى تغيير يطرأ على أعضاء هذه الادارات بما يستوجب نقل اسم العضو الى جدول غير المشتغلين.
مادة ٤٤ – لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد اعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين اذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لاعلانه بهذا القرار.
مادة ٤٥ – يجوز لمن ينقل اسمه الى جدول غير المشتغلين أن يطلب اعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز اعادة قيده الا اذا كان قد مارس أعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه الى جدول غير المشتغلين.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام اذا توافرت فيه شروط هذا القيد.
ويجوز لمن لا يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الثامن
فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماه
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التى تعد نظيرة لأعمال المحاماة.
مادة (٤٦) مكررًا – ويصدر مجلس النقابة ترخيصًا بالمزاولة يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده، ويحدد فيه مدة سريانه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول هذا الترخيص، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة. (٦)
الباب الثانى
فى حقوق المحامين وواجباتهم
قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة وفقاً لآخر تعديل
الفصل الأول
فى حقوق المحامين
مادة ٤٨ – للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
مادة ٤٩ – للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحصر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.مادة ٥٠ – لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيًا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم. (٥)
مادة (٥٠ مكررًا):
يتمتع المحامى بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (٤٠، ٥٠) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.(٩)
مادة ٥١ – لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق في الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.(٨)
وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.(٩)
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
مادة ٥٢ – للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى.
ويجب اثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها.
مادة ٥٣ – للمحامى المرخص لها من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد، وفى مكان لائق داخل السجن.
مادة ٥٤ – يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
مادة ٥٥ – لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة.
قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية (٢٢)
مادة ٥٦ – للمحامى سواء كان خصما أصليا أو كيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من اجراءات التقاضى
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن