نص القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
(المادة الثانية)
يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هـذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
(المادة الرابعة)
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ،والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ في شأن الأحكام الخ اصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خـاص فـي القـانون المرافـق بـشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمـة لتنفيـذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمـل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول مـن أكتـوبر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ھ
( الموافق ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٢٥م ) .
عبد الفتاح السيسى
(هذا وقد نشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة – العدد ٤٥ مكرر (د) فى ١٢ نوفمبر سنة ٢٠٢٥م)
وفيما يلي النص الكامل للقانون
مرتبط
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن