تعتبر الجمعيات العامة للشركات من أهم الوسائل التي يقوم المساهمين او الشركاء بممارسة صلاحياتهم وتقرير حقوقهم من خلالها، وتنقسم الجمعيات العمومية إلى جمعية عامة عادية وغير عادية تعقد كل منها بحسب الموضوعات المعروضة عليها في جدول أعمالها، يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المديرين يعينه نظام الشركة بحسب الأحوال. ويعين رئيس الجمعية في بداية الاجتماع أمين سر الجمعية، وجامعي أصوات، وذلك على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام الأساسي للشركة خلاف ذلك.
والقانون الحاكم لهذا الأمر هو قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (قانون الشركات) ولائحته التنفيذية.
اختصاصات الجمعية العامة العادية طبقا لقانون الشركات:
حددت المادة (63) من قانون الشركات والمادة (216) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المسائل التي تختص الجمعية العامة العادية بالنظر فيها ومناقشتها وهي:
مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :
(أ) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم .
(ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
(ج) المصادقة على القوائم المالية .
(د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .
(هـ) الموافقة على توزيع الأرباح .
(و) كل ما يرى مجلـس الإدارة أو الجهـة الإداريـة المختصـة أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه علـى الجمعية العامة .
كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة .
حددته المادة رقم (217) من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الشركات اختصاصات اخري سواء في اجتماعها السنوي او أي اجتماع اخر تعقده خلال السنة المالية :
1- وقف تجنيب الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نص رأس المال المصدر .
2 – تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .
3 – استخدام الاحتياطي النظامي فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين اذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لأغراض معينة عليها في نظام الشركة .
4 – التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها .
5 – الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من الاصول الثابتة او التعويض عنه بشرط ألا يترتب علي ذلك عدم تمكين الشركة من اعادة أصولها إلى ما كانت عليه .
6 – الموافقة على إصدار سندات ، وعلى الضمانات التي تتقرر لحملتها .
7 – النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .
8 – الترخيص مقدماً للمؤسسين واعضاء مجلس الإدارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة علي أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة.
9 – الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه .
ثانياً : المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة :
1- عزل مجلس الادارة او احد اعضائه ، ولو لم يكن ذلك وارداً في جدول الأعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (160۰) من القانون .
2- عزل أعضاء مجلس الادارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم .
3- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الادارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول .
4 – الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب في شركة أخرى .
5- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فني أو إداري في شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة.
6 – الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة .
7- التصدي لأي عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الادارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب .
8- المصادقة على أي عمل يصدر عن مجلس الإدارة .
9- إصدار توصيات بشأن الأعمال التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة .
ثالثاً : المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات :
1- النظر في تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التي انتدب لها بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (103) من القانون .
2- النظر في عزل مراقبي الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (106) من القانون .
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات في حالة عدم تمكينه من أداء مهمته .
رابعاً : المسائل المتعلقة بتصفية الشركة :
1- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم .
2- مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي .
3- النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي كل ستة أشهر .
4- التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية .
5- تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجاري .
اختصاصات الجمعية العامة العادية في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية :
1- النص في المواد 41 ، 63 ، 71 / 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل –على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم .
( الطعن رقم 15458 لسنة 92 ق – جلسة 21 / 5 / 2023 )
2- يبين من استقراء النص فى المادتين 63/1 , 77/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 217/ثانياً من لائحته التنفيذية , أن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة يتم اختياره ـ كأصل عام ـ بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها أيضاً يتم عزله متى وُجد المسوغ القانونى الذى يبرر ذلك , لأنه ليس وكيلاً عادياً وإنما هو يمارس سلطات فى نظام قانونى (الشركة) ويستمد هذه السلطات من نيابة قانونية أكثر منها تعاقدية وإن يكن ذلك إلى أجل معلوم وقد أكدت المادة 160/5 من ذات القانون هذا الحق فى العزل ورفع دعوى المسئولية المدنية بمناسبة النظر فى المخالفات عند التفتيش على الشركة.
(الطعن رقم 15260 لسنة 79 جلسة 2012/03/13 س 63 ص 429 ق 66)
3- النص فى المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على ” …. تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى : 1 ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ” وفى المادة 73 منه على أن ” يكون التصويت فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهـم أو بإقامة دعوى المسئولية ” وفى المادة 76 من ذات القانون على أن ” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة ” يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هى التى تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
(الطعن رقم 1353 لسنة 64 جلسة 2006/03/11 س 57 ص 234 ق 49)
4- مفاد نصوص المواد 41 و63 و71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها ، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت فى 25/6/1997 وقررت توزيع وصرف الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/1996 واشترطت لصرف هذه الأرباح للعاملين أن يكون العامل متواجدا بالعمل عند صدور قرارها فى 25/6/1997 ولما كان هذا القرار ملزما لمجلس الإدارة بها وكانت المطعون ضدها قد استقالت من العمل بها اعتباراً من 24/12/1996 قبل اعتماد الجمعية للميزانية وتقريرها توزيع الأرباح ومن ثم فلا يحق لها المطالبة بهذه الأرباح إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 323 لسنة 71 جلسة 2002/05/09 س 53 ع 2 ص 620 ق 120)
5- الجمعية العامة فى الشركات المساهمة هى التى تملك وحدها اعتماد الميزانية التى يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع ، ومن ثم فإن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح أما قبل هذا التاريخ ، فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوى الحقوق سوى مجرد حق احتمالى لا يبلغ مرتبة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العامة بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية ، وإذ كان القانون رقم 113 لسنة 1961 الذى حدد أقصى ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بخمسة آلاف حنيه قد تم العمل به قبل صدور قرار الجمعية العامة بإعتماد ميزانية 1961/60 ، وكان من مقتضى الأثر المباشر لهذا القانون أن يسرى على جميع الحقوق التى تنشأ أو تكتمل بعد صدوره ، وأنه يسرى على حصة الأرباح المقررة للطاعن عن سنة 1961/60 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فى قضائه ، ورتب عليه عدم أحقية الطاعن لهذه الحصة بعد أن اقتضى مرتبة الثابت الذى يمثل الحد الأقصى الوارد فى القانون رقم 113 لسنة 1961 ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما أنه يكون من غير المنتج ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه وصف حصته فى الأرباح بأنها مكافاة لا أجر طالما أن القانون رقم 113 لسنة 1961 قد حظر صرف ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنية لعضو مجلس الإدارة المنتدب سواء كان ذلك فى صورة مكافاة أو بأى صورة أخرى .
(الطعن رقم 460 لسنة 36 جلسة 1971/11/30 س 22 ع 3 ص 940 ق 158)
6 ـ النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (جـ) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (هـ) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمين الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.. كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة إلتزامات المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن: تسرى على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية. كما تضمن النص فى المادة (6) من النظام الأساسى للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون ( على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به. وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءاً منه مدفوعاً بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الادارة أو الشريك والشركاء المديرين فى شركات التوصية بالأسهم) كما جاء نص المادة 78 من ذات اللائحة على( أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التى تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التى تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة. مفاد ما تقدم جميعه وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الإختصاص وحسبما سبق القول موزعاً بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال وفى ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقاً للتعديل المار إيضاحه فى زيادة رأس المال المصدر إستناداً للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسى للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسى لها وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به، أما الحق فى زيادة رأس المال المرخص به فى حال وجوده بالنظام الأساسى للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى أرباع الأسهم الممثلة فى الإجتماع إعمالاً لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالاً لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون وبخاصة فى المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز ان يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعى الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الإقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون إذ إستحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذى تبدأ به الشركة أعمالها، بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر فى حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة، كما أكد تقرير لجنة الشئون الإقتصادية عند تعديل المادة 33 /1 من القانون إذ أن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال فى ضوء الممارسات العالمية وإشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذاً بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التى تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم الفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضاً إلا أنه قيد ذلك الامر أن تكون الزيادة فى حدود رأس المال المرخص به حال وجوده وذلك إعمالاً لما جاء بنصوص القانون المشار إليه، إذ أن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها .
( الطعن رقم 12333 لسنة 91 ق – جلسة 16 / 2 / 2022 )
7- وفي بيان الوجه الثاني من السبب الثاني يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الأرباح المطالب بها، على الرغم من أن الثابت بالميزانية العمومية المعتمدة من مصلحة الضرائب تحقيق الفندق لخسائر فادحة في الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن “يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح، ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة”، والنص في المادة 63 منه على أنه “مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة بما يأتي أ…- ب- … ج- … د- … هـ- ، الموافقة على توزيع الأرباح…”، والنص في المادة 71/ 2 من القانون ذاته على أنه “وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً والمنعقدة طبقاً للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ،… وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة” يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح ل ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها، أما ما قبل هذا التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالأرباح على الرغم من خلو الأوراق من صدور قرار من الجمعية العامة في هذا الشأن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
(الطعن رقم7977 لسنة 92 ق – جلسة 5 /3 / 2023 )
8- مُفاد المادتين 79، 85 من القانون 159 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه وأجاز له تعيين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوًا أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية العامة من اختصاصات فى المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه الذى خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظًا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسًا أو عضوًا منتدبًا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر بالمادة 63(أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه إلغاء النصوص التشريعية التى تقرر اختصاصًا لمجلس الإدارة فى سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقًا لما يراه محققًا لهدفها طالما أنه فى النهاية يظل مسئولاً أمام جميع المساهمين فى جمعيتهم العامة، وهو ما يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتى يجب أن تؤخذ فى مجموعها للوصول إلى قصد الشارع منها دون أن يؤدى إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ولقد بينت هذا النظر – أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة فى تعيين رئيسه ونائبه من بين أعضائه وتنحية أى منهما عن منصبه – اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 فيما تضمنه نص المادة 246 من أنه “يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين فى منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس، ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت” لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3/5/2011 الذى استبدل بالطاعن المطعون ضده الثالث نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا للشركة مع بقاء الطاعن بصفته ممثلًا لشركة … عضوًا بالمجلس بانيًا قضاءه هذا على دعامتين إحداهما هى التزامه بالنظر المتقدم وهى كافية وحدها لحمل قضائه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك النعى على ما أورده من دعامة أخرى باعتماده لتقرير الخبير رغم خوضه فى مسألة قانونية تخرج عن حدود اختصاصه المقصور على المسائل الفنية البحتة دون غيرها إذ إنه وأيًا ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ويضحى الطعن بما ورد بهذه الأوجه على غير أساس .
( الطعن رقم 10722 لسنة 84 ق – جلسة 23 / 4 / 2019 )
مرتبط
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن