الغاء القرار الادارى :
” أن قانون مجلس الدولة خول الأفراد و الهيئات فى الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية المعيبة ، كما خولهم فى المادة التاسعة منه حق تعويض الأضرار التى تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة . و إذ خول القانون ذوى الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة و حق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين ، فأن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الإختيار أمام ذوى الشأن ، إذا شاءوا أقاموا طلب الالغاء مع طلب التعويض فى دعوى واحدة أو أقامة كل منهما على استقلال أو أقامة أحد الطلبين دون الآخر ، و ذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم و ما يرونه كفيلا بتحقيقها . و أمام هذا الاختيار الذى أتاحه القانون لذوى الشأن دون ثمة قيد ، ينتفى كل قول بأن التقاعس فى طلب إلغاء القرار الإدارى المعيب ينطوى على خطأ يؤثر فى الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم فى وقوع هذا الضرر “.
( الطعن رقم 879 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 -مكتب فنى 16 صفحة رقم 229 بتاريخ 10-04-1971 )
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن