
اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام:
“أن ملكية الأموال العامة هى من الموضوعات التى يستقل بها القانون العام ، و قد إستقر الفقه الإدارى على أن الدولة هى المالكة للأموال العامة و من حقوق الملكية حق إستعمال المال و إستثماره و التصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال ، و يحول هذاالتخصيص دون التصرف فى المال العام إلا إذا إنطوى ذاك على نية تجريده من صفة العمومية فيه ، و من ثم فترتيب سبل الإنتفاع بالمال العام يجرى وفقاً لأوضاع و إجراءات القانون العام . . .وعلى وفق ما تقدم يكون من حق الحكومة أن تخص فرداً أو تؤثره بجزء من المال العام لإنتفاعه الخاص مادام أن ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التى خصص لها العقار و لا يكون من شأنه أن يحد من حرية الشخص الإدارى فى الرجوع فيه أو تعديله لداعى المنفعة العامة .
و الحكومة ، إذ خصت مورث المدعى عليها بجزء من العقار بوصفه من الأموال العامة المملوكة للدولة ، فإنها تكون قد أجرت تصرفاً يحكمه القانون العام الذى يوافق طبيعة المال العام “.
(الطعن رقم 1965 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 535بتاريخ 31-03-1962)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن