الغاء القرار الادارى

” أن ما أثاره مفوض الدولة فى تقريره بشأن عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إستناداً إلى أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى معقود بما نص عليه فى المادة 8 من قانون تنظيمه و ليس منها قرارات النقل و الندب ، مردود بأن من بين القرارت الموصوفة بأنها قرارت نقل ما يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تقول كلمتها حيالها منها القرار الذى يقضى بنقل موظف إلى وظيفة تقل درجتها عن درجته أو كادر تقل مزاياه عن مزايا الكادر الذى ينتمى إليه و ذلك الذى يتسبب عنه تفويت دور الموظف المنقول فى الترقية بالأقدمية فى الجهة المنقول منها و الآخر الذى ينطوى على جزاء مقنع و مرد الإختصاص فى شأن هذه القرارات يرجع إلى ما يعيبها سواء لمخالفتها نص المدة 47 من قانون التوظف أو بصدورها مشوبة بالإنحراف بالسلطة و تنكب وجه المصلحة العامة بإعطاء أسباب ظاهرية للنقل حالة أنها تخفى فى الواقع هدفاً غير مشروع . و العبرة فى تعيين إختصاص المحكمة بالنزاع هى بتكييف المدعى لدعواه و هو فى الدعوى الحالية يشخص دعواه على أن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقله من وظيفة أستاذ مساعد بجامعة القاهرة إلى وظيفة أخصائى بوزارة الصحة قد ترتبه عليه تنزيله من كادر له مزايا خاصة إلى كادر أدنى و ذلك بالمخالفة للقانون فضلاً عما يشوبه من إساءة إستعمال السلطة “.

(الطعن رقم 0859 لسنة 07 مكتب فنى 07 صفحة رقم 243 بتاريخ3-01-1962)

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً