انتهاء الخدمة بالاستقالة :
” أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى – يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم” .
(الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149
بتاريخ 12-11-1966)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن