انتهاء الخدمة  بالاستقالة :     

” أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى – يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم” .

(الطعن رقم 0580 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 149 

بتاريخ 12-11-1966)

 

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً