
دعوي بدل العدوى ( ظروف ومخاطر الوظيفة )
نتناول في هذه المقالة دعوي بدل العدوي المقررة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 , 1726 لسنة 1996 وذلك طبقاً للبنود الاتية :
البند الأول : القرارات المنظمة للصرف ( الأساس القانوني ) .
البند الثاني : حكم أسترشادي في هذا الموضوع.
البند الأول : القرارات المنظمة للصرف ( الأساس القانوني ) :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995
بزيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء (دكتور /عاطف صدقي)
قرار رئيس مجلس الوزراء: رقم 1726 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء (دكتور / كمال الجنزورى)
البند الثاني : حكم أسترشادي في هذا الموضوع:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشــــــــــــعب
مجلس الدولة
المحكمـة الإدارية بـــ
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الموافق / /
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــار: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيــد الأستـــاذ المستشـــــــــــار:
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد :
وحضور السيـــــــــد الأســـــتاذ النــــــائب : مفوض الدولة
وسكــــــــرتـــــاريــــــــة الســـــــيـــــــــــد : سكرتير المحكمة
” أصــدرت الــحكـم الاتـــى “
في الدعوى رقم لسنة ق
المقامة من /
ضــــــــــــد/ ” بصفتهما “
” الوقائـــــــــــــع “
بتاريخ 17/1/2011م أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) المقرر وفقآ لقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577لسنة1995 و1726لسنة1996 بواقع 360جنيهآ سنويآ وبحد اقصى 40%من الاجر المقرر لدرجة الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الادارية المصروفات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة التعليمية وهم على الدرجة الثالثة وانه يحق لهم المطالبة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر لهم وفقآ لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255لسنة1960 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577لسنة1995و1726لسنة1996 إلا أن جهة الإدارة لاتقوم بالصرف لهم فتقدموا بطلباتهم إلي لجنة فض المنازعات دون جدوى الأمر الذي حدا بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بما سلف من طلبات.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة والتى اعدت تقريرا مسببا بالرأى القانونى فيها .
وقد تدوول نظر الدعوى امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
” المحكمـــــــــــة “
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن المدعين يهدفوا من دعواهم إلي طلب الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ( بدل العدوى ) وفقا لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنه 1995 , 1726 لسنه 1996
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى:
فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق – منازعة فى راتب – والتى لا تتقيد فى أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع :
فإن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أن:
” ……. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :-
1ـ بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ………….. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم عن 100% من الأجر الأساسي ” .
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أن :
” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : ……………… ،
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة ”
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العامـلين بوزارة الصحة والجهات التابعة لهاونصت المادة الأولى منه على أن :
” تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة . كما نصت مادته الثانية على أن ” تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الوظائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي : –
- 180 جنيها سنويا لشاغلى وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها
- 120 جنيها لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة
- 96 جنيها لشاغلى الوظائف أقل من الدرجة الرابعة
- وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ” .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وتنص المادة الأولى منه على أن :
” تشرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائيي التغذية وكذلك الوظائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ” .
وتنص المادة الثانية من القرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه على أن:
” ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ” حيث نشر بتاريخ 3/7/1996 .
ونفاذا للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 صدر ت قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963 ،506 لسنة1964 ،737 لسنة1965 ،266 لسنة 1998 بتحديد بعض الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى .
وحيث إن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المناط في منح بدل العدوى بالنسبة لجميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 47 لسنة 1978 وان هؤلاء يستحقون هذا البدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من تاريخ العمل به في 4/7/1996 باعتباره مصدر الحق المطالب به والذي لم يعلق نفاذه علي صدور قرار من أية جهة أخري أما عن بقية الطوائف الأخرى المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فانه يتعين لمنحهم هذا البدل توافر الشروط المنصوص عليه في هذا القرار وهي أن يكون العامل شاغلا لأحدي الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ” الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية ” وان يكون من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2449 لسنة 49ق0ع بجلسة 3/7/2008.)
ومن حيث إنه كان متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين حاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ويعملوا بادارة التعليمية ويشغلوا وظيفة أمين معمل على الدرجة الثالثة وأنه لما كانت الوظيفة التى يشغلها كل من المدعين قد وردت بقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 ضمن الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ،
ومن ثم فإنه يتوافر في شأنهم مناط استحقاق صرف بدل العدوى المقرر وفقا لأحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، وقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 الامر الذى يحق معه للمدعين صرف بدل العدوى بواقع (180جنيهًا) سنويًا بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة وذلك اعتبارًا من تاريخ الخمس سنوات السابقة على تاريخ اقامة الدعوى مع مراعاة أن المدة من تاريخ التقدم بطلب التوفيق وحتى البت فيه مدة وقف للتقادم وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
” فلهـذه الأسبــــــــاب “
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى المطالب به بواقع (180 جنيهًا ) سنويًا بحد أقصى 40% من بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية- على النحو المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
[the_ad_placement id=”%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%89″]
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن