مبادئ قانونية

سلطة المحكمة اذاء بحث الشرط الفسخ الصريح والضمنى

كثير منا بتسال حول مدي سلطة المحكمة التقديرية اذاء بحث  شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى وما الفرق بينهما ؟

للإجابة على هذا التساؤل ينبغي علينا بيان الفرق بين الشرطين

الشرط الفاسخ الصريح ( الصريح الفاسخ ) وجوب أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له . طبقاً للقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين القول بتوافر (الشرط الفاسخ الصريح) أن تكون صيغته قاطعة الدللة على وقوع الفسخ ومن تلقاء نفسه لمجرد حصول المخالفة الموجبة له .

أما الشرط الفاسخ الضمني فلا يستوجب الفسخ حتمًا وللقاضي أن ينظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه كاملاً قبل صدور حكم نهائي بالفسخ. – عدم النص علي (الشرط الفاسخ الصريح) في العقد . وجوب صدور حكم من القضاء بالفسخ في هذه الحالة .

ولبيان مدي سلطة المحكمة التقديرية اذاء بحثهم وفقاً لما استقر عليه أحكام قضاء محكمة النقض نجد أنه طبقا لما هو مقرر ” أن شرط الفسخ الصريح والشرط الفاسخ الضمنى يختلفان طبيعة وحكماً ، فالشرط الفاسخ الصريح إذا كانت صيغته صريحة قاطعة الدلالة على وقوع الفسخ بمجرد حدوث المخالفة فإنه يسلب القاضى كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بأداء الالتزام أو عرضه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ، إذ ليس من شأن هذا السداد أو العرض أن يعيد العقد بعد انفساخه ، أما الشرط الضمنى فلا يستوجب الفسخ حتماً ، إذ هو خاضع لتقدير القاضى ، وله أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ ، بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ بعرض الدين كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائى بالفسخ “.

(الطعن رقم ١٢٥٠٨ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣)

اترك رد

هل تبحث عن

محامون ذوو خبرة؟

احصل على استشارة أولية مجانية الآن

من يوم الجمعة حتي الأربعاء من الساعه 8 مساءاً حتي 11 مساءاً