
قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ مارس عام ٢٠١٥
عزيزي القارئ …. نقدم لسيادتك نص قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الصادر فى ١٥ رجب سنة ١٤٣١ هـ (الموافق ٢٧ يونية سنة ٢٠١٠ م) وفقاً لاخر تعديل
[the_ad id=”1714″]
قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ مارس عام ٢٠١٥
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعى، ويطبق على جميع المستفيدين وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الضمان الاجتماعى.
(المادة الثانية)
تؤول أرصدة الصندوق المركزى للمعاشات والصندوق المركزى للمساعدات والصندوق المركزى لإعانات العاملين السابقين وأسرهم المنشأة بوزارة التضامن الاجتماعى وأرصدة الصناديق المحلية المنشأة لذات الغرض بمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات إلى حساب الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنصوص عليه فى القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
مع مراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون، يلغى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الضمان الاجتماعى، ويستمر المستفيدون من أحكام هذا القانون فى صرف مستحقاتهم إلى حين تحديدها وفقًا للقانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٥ رجب سنة ١٤٣١ هـ
(الموافق ٢٧ يونية سنة ٢٠١٠ م).
حسنى مبارك
نص القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠
بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل صادر في ٨ مارس عام ٢٠١٥
(الباب الأول)
أحكام عامة
يسرى هذا القانون على المصريين، كما يسرى على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بمساعدات الضمان الاجتماعى فى تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة للاعتبارات التى تقدرها الدولة.
مادة (٢):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
( أ ) الوزير: الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.
(ب) الأولاد القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا يتجاوز سنهم ١٨ سنة.
(ج) اليتيم : كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه ، أو مجهول الأب أو الأبوين .(١)
(د) الأرملة / المطلقة: كل امرأة يقل سنها عن سن المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية توفى زوجها / طلقت وترك لها أولادًا أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته / طلاقها.
(هـ) الطفل المعاق: كل طفل ولد بإعاقة أو أصيب بها أيًا كان نوع هذه الإعاقة أو درجة جسامتها.
وتثبت الإعاقة بالفحص الطبى.
(و) العاجز عن الكسب: شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع (٥٠%) على الأقل ويكون هذا العجز ناشئًا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل بلوغه سن التقاعد المقرر قانونًا.
(ز) مساعدات الضمان الاجتماعى: هى مساعدات مالية يحصل علياه المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون، وقد تكون شهرية أو استثنائية طبقًا لنوع المساعدة، ووفقًا لأحكام هذا القانون.
(ح) الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو إحدى مديرياتها.
مادة (٣):
يثبت العجز أو الإعاقة و الحالة الصحية بقرار من القومسيون الطبى المحلى أو المستشفيات الحكومية التى يتم تحديدها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة، وتتولى إدارة القومسيون الطبى العام النظر فى التظلمات من قرارات الفحص الطبى.
(الباب الثانى)
مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية
ولرئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية – استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية الواردة بهذا القانون ، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لهذه البرامج قرار من رئيس مجلس الوزراء .(١)
وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعى بدائرة المركز.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط.
وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.
(الباب الثالث)
المساعدات الاستثنائية
مصروفات التعليم , مصروفات الجنازة , مصروفات الوضع.
الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.
حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
١ – التدريب.
٢ – تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.
٣ – المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.
٤ – المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.
(الباب الرابع)
التمويل
١ – الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
٢ – التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
٣ – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
٤ – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
١ – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
٢ – وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
٣ – التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
(الباب الخامس)
قواعد البيانات
(الباب السادس)
العقوبات
إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى.
(الباب السابع)
أحكام ختامية
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن