
ميعاد استئناف الحكم الصادر في منازعة تقدير الرسوم وفقًا لطريق التظلم
الموجز :
النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من ق ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية .
مؤداه . للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيًا كان أساس ونوع منازعته سواءً في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به .
سلوك المتقاضي طريق المعارضة . أثره . خضوعه للمادة ١٨ من القانون سالف الذكر .
اعتبار ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره .
رفعه الدعوى بالإجراءات المعتادة . أثره . خضوع دعواه للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات . أحقيته في استئناف الحكم الصادر فيها خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره .
[the_ad id=”720″]
ميعاد استئناف الحكم الصادر في منازعة تقدير الرسوم وفقًا لطريق التظلم
القاعدة :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ النص في المادتين ١٧ ، ١٨ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ يدلُ على أنَّ المشرعَ قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية
بإجراءاتٍ قدَّرَ أنها أيسرُ للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات
وكان النصُ المشار إليه ، ولئن قرر سبيلًا مُيسرًا للتظلم من أمر التقدير إلَّا أنَّه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى.
فلم يَرِدْ في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أيُ قيدٍ يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق.
وكانت عبارةُ ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحددْ نوعَ وأساسَ المعارضة في مقدار الرسوم ، ومن ثم تتسعُ لتشملَ المنازعةَ في المقدار ، سواءً كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها.
وهو ما يتفقُ مع الغاية التي تغيَّاها المشرعُ من النص المذكور ، وهو تيسيرُ وتبسيطُ إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية ، بحيث يكونُ المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المُحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات .
سواءً انصبتْ منازعتُه على مقدار الرسوم أم تناولت أساسَ الالتزام بها ، فإذا ما سلك المتقاضي طريقَ المعارضة بإبدائها أمام المُحضر أو بتقريرٍ في قلم الكتاب خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر .
فيتعينُ أن يكونَ استئنافُه للحكم الصادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ يومًا من يوم صدوره ، أمَّا إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة ، فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ، فيحقُ له استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعينَ يومًا من تاريخ صدوره .
الحكم :
حال أنَّ الدعوى مقامةٌ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢)
Related
Author
المستشار القانوني احمد فتحي شحاته بالاستئناف العالي ومجلس الدولة رئيس تنفيذي لمجموعة المشورة القانونية للاستشارات القانونية واعمال المحاماة
هل تبحث عن
محامون ذوو خبرة؟
احصل على استشارة أولية مجانية الآن